فرجها » ويرجع به على الوليّ « وإن شاء تركها » ) (١).
نعم رواها الكليني (٢) وحسين بن سعيد في كتابه (٣) صحيحاً.
إلاّ أنّه ينبغي تقييده وفاقاً للثاني بعلم الولي بالزناء ؛ للصحيح : عن المرأة تلد من الزناء ، ولا يعلم بذلك أحد إلاّ وليّها ، أيصحّ له أن يزوّجها ويسكت على ذلك إذا كان قد رأى منها توبةً ومعروفاً؟ فقال : « إن لم يذكر ذلك لزوجها ، ثم علم بذلك ، فشاء أن يأخذ صداقها من وليّها بما دلّس عليه ، كان له ذلك على وليّها ، وكان الصداق الذي أخذت لها ، لا سبيل له عليها فيه بما استحلّ من فرجها ، وإن شاء زوجها أن يمسكها فلا بأس » (٤).
والتقييد مستفاد من تعليق الحكم فيه على التدليس ، المشعر بالتعليل.
مضافاً إلى إطلاق الصحيح النافي للضمان عن الولي مع جهله بالعيب ـ : في رجل ولّته امرأة أمرها ، أو ذات قرابة ، أو جارة له ، لا يعرف دخيلة أمرها ، فوجدها قد دلّست عيباً هو بها ، قال : « يؤخذ المهر منها ، ولا يكون على الذي زوّجها شيء » (٥).
وفي المعتبر : « في امرأة زوّجها وليّها وهي برصاء ، أنّ لها المهر بما استحلّ من فرجها ، وأنّ المهر على الذي زوّجها ؛ وإنّما صار المهر عليه لأنّه دلّسها ، ولو أنّ رجلاً تزوّج امرأة ، وزوّجها رجل لا يعرف دخيلة أمرها ،
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٤٢٥ / ١٦٩٨ ، الوسائل ٢١ : ٢١٩ أبواب العيوب والتدليس ٦ ح ٤.
(٢) الكافي ٥ : ٣٥٥ / ٤.
(٣) البحار ١٠٠ : ٣٦٥ / ٢٣.
(٤) الكافي ٥ : ٤٠٨ / ١٥ ، الوسائل ٢١ : ٢١٧ أبواب العيوب والتدليس ب ٦ ح ١ ؛ بتفاوت يسير.
(٥) الكافي ٥ : ٤٠٧ / ١٠ ، الفقيه ٣ : ٥٠ / ١٧١ ، الوسائل ٢١ : ٢١٢ أبواب العيوب والتدليس ب ٢ ح ٤.