« يفرّق بينهما ، ولا صداق لها ؛ لأنّ الحدث كان من قبلها » (١).
ولكنّهما لا تقاومان ما مرّ سنداً ، وعدداً ، واعتباراً ، واعتضاداً بالأصل والشهرة ، مع قصورهما عن المدّعى. إلاّ أن يستدلّ بهما عليه بالفحوى ، مع أنّ ظاهر الثاني التقييد بقبل الدخول ، الظاهر في اللزوم بعده ، وعبارته المنقولة في ثبوت الفسخ مطلقة ، ومع ذلك ظاهرهما لزوم التفريق المنافي لما مرّ من النصوص المعتبرة بجواز إمساك الزوجة المصرّة بالزناء (٢).
ووافقه المفيد (٣) وجماعة (٤) في المحدودة خاصّة.
وتردّه صريحاً المعتبرة المتقدّمة ، مع عدم الدليل عليه بالمرّة ، سوى ما قيل من اشتماله على العار فكان موجباً للفسخ (٥). وهو مع جريانه في غير المحدودة مطلقاً ، أو في الجملة ، كما إذا كانت بالزناء مشهورة مضعّفٌ بارتفاع العار بالطلاق.
وللشيخ والحلّي في الثاني (٦) ، فجوّزا الرجوع بالمهر على الولي مطلقاً (٧) ، كما عن ظاهر الأول ، ويستفاد من الخبر القاصر السند بالاشتراك ، الذي أشار إليه المصنّف بقوله : ( وفي رواية : « لها الصداق بما استحلّ من )
__________________
(١) الكافي ٥ : ٥٦٦ / ٤٥ ، الفقيه ٣ : ٢٦٣ / ١٢٥٣ ، التهذيب ٧ : ٤٩٠ / ١٩٦٨ ، علل الشرائع : ٥٠٢ / ١ ، الوسائل ٢١ : ٢١٨ أبواب العيوب والتدليس ب ٦ ح ٣.
(٢) راجع ص ١٨٩ ١٩٠.
(٣) المقنعة : ٥٠٤.
(٤) منهم المحقق في الشرائع ٢ : ٢٩٢ ، والعلاّمة في القواعد ٢ : ١٥ ، والشهيد الثاني في الروضة ٥ : ٢٠٢.
(٥) قال به صاحب الحدائق ٢٤ : ٣٦٧.
(٦) وهو عدم الرجوع بالمهر على الولي. منه رحمهالله.
(٧) الشيخ في النهاية : ٤٨٦ ، الحلّي في السرائر ٢ : ٦١٣.