كالصحيح : « إنّما يردّ النكاح من البرص والجذام والجنون والعَفَل » (١).
وخصوص المعتبر : عن المحدود والمحدودة ، هل يردّ من النكاح؟ قال : « لا » (٢).
وليس في سنده سوى سهل الثقة عند جمع (٣) ، وضعفه سهل عند الآخرين (٤) ، ومعتضد بالشهرة ، مع أنّه مرويّ صحيحاً عن كتاب الحسين بن سعيد (٥).
خلافاً للمقنع في الأوّل (٦) ، فأوجب الفسخ ونفى الصداق (٧).
للخبرين ، أحدهما الموثّق : عن رجل تزوّج امرأة ، فلم يدخل بها ، فزنت ، قال : « يفرّق ، وتحدّ الحدّ » (٨).
وليس في سند الآخر سوى السكوني ، وهو ثقة عند بعض (٩) ، قال
__________________
(١) المتقدم في ص ٢٩٨.
(٢) الكافي ٥ : ٤٠٧ / ٩ ، التهذيب ٧ : ٤٢٤ / ١٦٩٧ ، الإستبصار ٣ : ٢٤٥ / ٨٧٨ ، الوسائل ٢١ : ٢١٧ أبواب العيوب والتدليس ب ٥ ح ٢.
(٣) رجال الطوسي : ٤١٦ ، الوسائل ٣٠ : ٣٨٩.
(٤) رجال النجاشي : ١٨٥ / ٤٩٠ ، الفهرست : ٨٠ / ٣٢٩ ، رجال ابن داود : ٢٤٩ / ٢٢٩ ، رجال المجلسي : ٢٢٤.
(٥) البحار ١٠٠ : ٣٦٥ / ٢٢.
(٦) وهو عدم ثبوت الخيار. منه رحمهالله.
(٧) المقنع : ١٠٩.
(٨) الفقيه ٣ : ٢٦٣ / ١٢٥٤ ، التهذيب ٧ : ٤٩٠ / ١٩٦٩ ، الوسائل ٢١ : ٢١٨ أبواب العيوب والتدليس ب ٦ ح ٢ ؛ وفيها : « .. قال : يفرّق بينهما وتحدّ الحد ولا صداق لها ».
(٩) انظر عدة الأُصول : ٣٨٠.