ولأنّ الإعسار مضرّ بها جدّاً.
ولعدّه نقصاً عرفاً ؛ لتفاضل الناس في اليسار تفاضلهم في النسب.
ولأنّ بالنفقة قوام النكاح ودوام الازدواج.
وفي الجميع نظر ؛ لقصور الخبرين سنداً : بالإرسال في الأول ، والعاميّة في الثاني ؛ ودلالةً : باشتمال الأول على المستحبّ إجماعاً ، والثاني بعدم التصريح بالاشتراط.
وضعف الوجوه الاعتباريّة ، مع أخصّية الأُولى عن المدّعى الشامل لصورة الرضاء ، وعدم الدليل على الكلّية (١) في الثاني.
ومع ذلك ، فهي اجتهادات صرفة في مقابلة ما قدّمناه من الأدلّة القويّة ، بل القطعيّة.
ودعوى الشهرة كالإجماع مع عدم الصراحة في الثاني (٢) معارضةٌ بمثلهما.
وعلى المختار ، فهل للجاهلة بالفقر المعقود عليها الخيار بعد العلم؟
وجهان ، من لزوم التضرّر ببقائها معه كذلك المنفي آيةً وروايةً.
ومن أنّ النكاح عقد لازم ، والأصل البقاء ؛ ولقوله تعالى ( وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ ) (٣) وهو عامّ ، والضرر يندفع بالإجبار على الطلاق. وهو الأجود ، وفاقاً لجماعة ، منهم : شيخنا في الروضة (٤) ، بل قيل : إنّه الأشهر (٥).
__________________
(١) وهو أنّ كلّ ما يعدّ نقصاً عرفاً مانعٌ من التزويج. منه رحمهالله.
(٢) أي الدعوى الثانية. منه رحمهالله.
(٣) البقرة : ٢٨٠.
(٤) الروضة ٥ : ٢٣٨ ، كشف اللثام ٢ : ٢٠ ، الكفاية : ١٦٨.
(٥) كما قال به الفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع ٢ : ٢٥٤.