التحرير في التحريم بالأول خاصّة ، مع فتواه به في الثاني ، سيّما مع استقرابه فيه أيضاً التحريم (١).
وفي إلحاق نفي الولد هنا على وجه يثبت به اللعان لولا الآفة بالقذف وجهان ، أوجههما : العدم ؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل على مورد الوفاق والنصّ.
وليس في الإجماع المحكيّ عن الشيخ على نفي اللعان في الخرساء والصمّاء (٢) دلالة عليه ؛ لاختصاصه بالقذف ، ومع ذلك فلا تلازم بين السقوط وثبوت التحريم ، فتأمّل.
وإطلاق (٣) النصّ كفتوى الأصحاب وصريح البعض (٤) عدم الفرق في ثبوت الحكم بين المدخول بها وغيرها ، وعليه فمتى حرمت قبل الدخول فالأجود ثبوت جميع المهر ؛ لثبوته بالعقد ، فيستصحب. وتنصّفه في بعض الموارد لا يوجب التعدية إلى هنا.
وألحق الصدوق في الفقيه بذلك قذف المرأة زوجها الأصمّ ، فحكم بتحريمها عليه مؤبّداً (٥).
للمرسل كالصحيح لكون المرسِل ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه ، كما حكاه الكشي (٦) ـ : في امرأة قذفت زوجها الأصمّ ، قال : « يُفرَّق بينها وبينه ، ولا تحلّ له أبداً » (٧).
__________________
(١) التحرير ٢ : ١٥.
(٢) كما في الخلاف ٥ : ١٣.
(٣) كذا في « ص » و « ح » ، ولعل الأنسب : ومقتضى إطلاق ..
(٤) كالشهيد الثاني في المسالك ١ : ٤٨٩ ، والسبزواري في الكفاية : ١٦٦ ، وصاحب الحدائق ٢٣ : ٦٤٣.
(٥) الفقيه ٤ : ٣٦.
(٦) رجال الكشي ٢ : ٨٣٠.
(٧) الكافي ٦ : ١٦٦ / ١٩ ، التهذيب ٨ : ١٩٣ / ٦٧٤ ، الوسائل ٢٢ : ٤٢٨ أبواب اللعان ب ٨ ح ٣.