بالإجماع من أهل العلم كافّة في الأول (١) ، ومنّا في الثاني (٢) ، حكاهما في التذكرة (٣).
لإطلاق بعض ما تقدّم من الأدلّة في المنع عن نكاح الكتابيّة (٤).
والمعتبرة في المرتدّ الفطري (٥) ، الشاملة لصورتي الدخول وعدمه ، كما يأتي.
والخبر : في الملّي « المرتدّ تعزل عنه امرأته ، ولا تؤكل ذبيحته ، ويستتاب ثلاثة أيّام ، فإن تاب وإلاّ قتل » (٦).
وهي كما ترى خاصّة بارتداد الرجل خاصّة ، إلاّ أنّ ارتداد المرأة ملحق به ؛ للإجماع المركّب.
ويجب على الزوج نصف المهر إن كان الارتداد من الزوج ؛ لمجيء الفسخ من جهته ، فأشبه الطلاق. ثمّ إن كانت التسمية صحيحةً فنصف المسمّى ، وإلاّ فنصف المثل ، ومع عدم التسمية بالمرّة فالمتعة.
وقيل : يجب جميع المهر ؛ لوجوبه بالعقد ، ولم يثبت تشطيره إلاّ بالطلاق ونحوه إن قيل به فيه ، فلا يتعدّى إلى غيره ، ولا يخصّص الأصل القطعي بالقياس به (٧). وهو أقوى.
__________________
(١) أي ارتداد أحد الزوجين. منه رحمهالله.
(٢) أي ارتدادهما. منه رحمهالله.
(٣) التذكرة ٢ : ٦٤٧.
(٤) راجع ص ٢٦٢ ٢٦٣.
(٥) انظر الوسائل ٢٨ : ٣٢٣ أبواب حد المرتد ب ١ ح ٢ ، ٣.
(٦) الكافي ٧ : ٢٥٨ / ١٧ ، الفقيه ٣ : ٨٩ / ٣٣٤ ، التهذيب ١٠ : ١٣٨ / ٥٤٦ ، الإستبصار ٤ : ٢٥٤ / ٩٦١ ، الوسائل ٢٨ : ٣٢٨ أبواب حد المرتد ب ٣ ح ٥ ؛ بتفاوت.
(٧) جامع المقاصد ١٢ : ٤١٠ ، المسالك ١ : ٤٩٠.