« لا بأس ، ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب » (١).
ولا تعارض بمثل الصحيح : « العذراء التي لها أب لا تتزوّج متعةً إلاّ بإذن أبيها » (٢).
لعدم مكافأته للمستفيضة عدداً ودلالة ، وقبول الأصحاب لها فتوًى وعملاً ، فيحمل النهي على الكراهة ، كما يشعر به بعض تلك المستفيضة ، مع وقوع التصريح بها في بعضها (٣) ، المشعر بل الظاهر في الكراهة الاصطلاحيّة ، بضميمة تعليلها فيه بالعار على الأهل ، لا النهي عنه في الشريعة.
هذا ، مضافاً إلى دلالته بمفهوم القيد المعتبر عرفاً ، فيعتبر شرعاً على عدم المنع عن التزويج دائماً ، وهو مع أنّه لا يقول به الخصم نافعٌ أيضاً ، وتمام الأدلّة في الرسالة.
ولذا ( قيل ) وهم المشهور كما عرفت ـ : إنّ ( لها الانفراد بالعقد ) مطلقاً ( دائماً كان أو منقطعاً ).
( وقيل ) وهو الحلبيان (٤) ـ : أمر ( العقد مشترك بينها وبين الأب ) مطلقاً والجدّ.
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٢٥٤ / ١٠٩٧ ، الإستبصار ٣ : ١٤٥ / ٥٢٥ ، الوسائل ٢١ : ٣٣ أبواب المتعة ب ١١ ح ٦ ، القَشبِ : وهو من لا خير فيه من الرجال مجمع البحرين ٢ : ١٤٣.
(٢) الفقيه ٣ : ٢٩٣ / ١٣٩٤ ، التهذيب ٧ : ٢٥٤ / ١٠٩٩ ، الإستبصار ٣ : ١٤٥ / ٥٢٧ ، الوسائل ٢١ : ٣٥ أبواب المتعة ب ١١ ح ١٢.
(٣) الكافي ٥ : ٤٦٢ / ١ ، التهذيب ٧ : ٢٥٥ / ١١٠٢ ، الإستبصار ٣ : ١٤٦ / ٥٣٠ ، الوسائل ٢١ : ٣٤ أبواب المتعة ب ١١ ح ١٠.
(٤) أبو الصلاح في الكافي : ٢٩٢ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٩.