لأمرها ، فإن شاءت جعلت وليّاً » (١).
ومنه الخبر : « لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها » (٢) وهو نصّ في المطلوب ، وقصور السند بجهالة الراوي بما قدّمناه منجبر.
ومنه العامّي : « الأيِّم أحقّ بنفسها من وليّها ، والبكر تستأذن في نفسها ، وإذنها صُماتُها » (٣).
والأحقّيّة واعتبار الاستئذان مع ما قدّمناه من الدليل القاطع للشركة يدفع عنه المناقشة بعدم الدلالة على استقلال البكر البالغة.
ونحوه الآخر : إنّ جارية بكراً جاءت إليه صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فقالت : إنّ أبي زوّجني من ابن أخٍ له ليرفع خسيسته ، وأنا له كارهة ، فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : « أجيزي ما صنع أبوك » فقالت : لا رغبة لي فيما صنع أبي ، قال : « فاذهبي فانكحي من شئت » فقالت : لا رغبة لي عمّا صنع أبي ، ولكن أردت أن اعلم الناس أن ليس للآباء في أُمور بناتهم شيء » (٤).
وأمرها بنكاحها من شاءت صريح في الاستقلال ، وقصور السند فيه كغيره المضاهي له فيه منجبرٌ بالشهرة العظيمة والمؤيّدات القويّة التي ذكرناها مع غيرها من الأدلّة في رسالة مفردة في المسألة.
ومن القسم الثاني : الأخبار الكثيرة المستفيضة جدّاً.
فمنها : الخبر بعد أن سُئل عليهالسلام عن المتعة بالبكر مع أبويها قال
__________________
(١) الكافي ٥ : ٣٩٢ / ٣ ، الوسائل ٢٠ : ٢٧٠ أبواب عقد النكاح ب ٣ ح ٨.
(٢) التهذيب ٧ : ٣٨٠ / ١٥٣٨ ، الإستبصار ٣ : ٢٣٦ / ٨٥٠ ، الوسائل ٢٠ : ٢٨٥ أبواب عقد النكاح ب ٩ ح ٤.
(٣) صحيح مسلم ٢ : ١٠٣٧ / ٦٦ ، سنن النسائي ٦ : ٨٤ ، الموطّأ ٢ : ٥٢٤ / ٤ ، والأيّم : الذي لا زوج له من الرجال والنساء مجمع البحرين ٦ : ١٥.
(٤) سنن البيهقي ٧ : ١١٨ ، بتفاوت.