النصّ الآتي ، وإطلاقه بعد ضعفه ، وعدم جابر له في محلّ البحث غير نافع.
خلافاً لظاهر النهاية (١) ، حيث حكم بالتحريم بالدخول من دون تقييد بالإفضاء (٢) ، وحكي عن السرائر (٣).
لإطلاق المرسل : « إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً » (٤) وفيه ما مرّ.
ونفي الخلاف عنه في الأخير كما حكي مع عدم صراحته في الإجماع موهونٌ بمصير الأكثر على الخلاف ، حتى الشيخ ؛ لرجوعه عن الإطلاق في النهاية إلى التقييد في الاستبصار ، كما صرّح به في المهذّب (٥).
ومع ذلك ، حكمه بالإطلاق في النهاية أيضاً محلّ نظر ، فقد قال في المختلف بعد نقله عنه ـ : والظاهر أنّ مراده ذلك (٦). مشيراً به إلى إناطة التحريم بالإفضاء.
هذا ، ومصير الحلّي إلى الخلاف غير معلوم ، فقد حكي عنه في التنقيح صريحاً موافقة الأصحاب (٧) ، وهو ظاهر جماعة ، كالمختلف
__________________
(١) النهاية : ٤٥٣.
(٢) أفضى إلى امرأته : باشرها وجامعها ، وأفضاها : جعل مسلكيها بالافتضاض واحداً ، وقيل : جعل سبيل الحيض والغائط واحداً فهي مُفْضَاة المصباح المنير : ٤٧٦.
(٣) السرائر ٢ : ٥٣٠.
(٤) الكافي ٥ : ٤٢٩ / ١٢ ، التهذيب ٧ : ٣١١ / ١٢٩٢ ، الإستبصار ٤ : ٢٩٥ / ١١١١ ، الوسائل ٢٠ : ٤٩٤ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٣٤ ح ٢.
(٥) المهذّب البارع ٣ : ٢١٠ ٢١١ ، وهو في الاستبصار ٤ : ٢٩٤.
(٦) المختلف : ٥٢٥.
(٧) التنقيح الرائع ٣ : ٢٦.