لا مقتضي له ، فإنّ أُمّ الولد من النسب ليست حراماً ، فالأولى أن لا تحرم من الرضاع.
وكذا لا تحرم على أخي المرتضع ؛ لأنّ أُمّ الأخ من النسب إنّما حرمت على الأخ لكونها أُمّا أو منكوحة الأب ، وانتفاء هذين المانعين هنا ظاهر.
( وهل تنكح أولاده ) أي أولاد أبي المرتضع ( الذين لم يرتضعوا ) من لبن الفحل ( في أولاد هذا ) الفحل مطلقاً ، نسباً ورضاعاً ، وأولاد المرضعة نسباً ، إذا لم يرتضعوا من لبنها أصلاً؟
( قال ) الشيخ ( في ) النهاية و ( الخلاف : لا ) يجوز (١) ؛ لدلالة تعليل التحريم على أبي المرتضع في المسألة السابقة بأنّهنّ بمنزلة ولده عليه (٢). ولأنّ أُخت الأخ من النسب محرّم ، فكذا من الرضاع.
ويضعّف الأول : بمنع وجود العلّة هنا ؛ لأنّ كونهنّ بمنزلة أولاد أبي المرتضع غير موجود هنا ، وإن وجد ما يجري مجراها ، وهو أنّها أُخت الأخ.
والثاني : بأنّ أُخت الأخ من حيث كونها أُختاً للأخ لا تحرم على الأخ ، وإنّما تحرم من حيث كونها أُختاً له ؛ لأنّ الإنسان لو كان له أخ من أبيه وأُخت من امّه جاز لأخيه المذكور نكاح أُخته ؛ إذ لا نسب بينهما يحرّم ، وإنّما تحرم أُخت الأخ إذا كانت أُختاً لمن يحرم من الأب أو من الامّ.
وهو حسن ، إلاّ أنّه في الأول كلام ، فإنّه متى ثبت كون أولاد صاحب
__________________
(١) النهاية : ٤٦٢ ، الخلاف ٥ : ٩٣.
(٢) راجع ص ١٦٠.