ومع ذلك ردّه جمع من الأصحاب كالشيخ في المبسوط والقاضي (١) تمسّكاً بأصالة الإباحة ، وعملاً بالقاعدة المتقدّمة.
وهو قوي ، لولا هذه الأخبار الصحيحة ، المعتضدة بالشهرة العظيمة ومراعاة الاحتياط المطلوبة في الشريعة ، سيّما في أمثال المسألة. وتعارض أصالة الإباحة بأصالة الحرمة السابقة.
والقاعدة المتقدّمة النافية للحرمة عن أمثال هذه المسألة إنّما هو بضميمة أصالة الإباحة ، وإلاّ فلا يثبت من المعتبرة سوى حرمة ما يحرم من النسب في الرضاع ، وهو لا ينافي ثبوتها به في غيره (٢).
فليس بين هذه الصحاح وتلك المعتبرة معارضة. نعم ، تعارض أصالة الإباحة ، ومراعاتها في مقابلة الصحاح المعتضدة بالشهرة غير خالصة عن شوب المناقشة. وكيف كان ، الاحتياط لا يترك في المسألة.
ويتفرّع على الخلاف في هذه المسألة ما لو أرضعت ولد إنسان جدّته لُامّه ، سواء كان بلبن جدّه أو غيره ، أو أرضعته إحدى نسوة جدّه بلبن جدّه الرضاع المعتبر ، فإنّ أُمّ الرضيع تحرم على زوجها أبي المرتضع على القول بالتحريم ؛ لأنّها من جملة أولاد المرضعة على التقدير الأول ، ومن جملة أولاد صاحب اللبن على التقدير الثاني.
ثم من القاعدة يعلم أيضاً عدم حرمة المرضعة على أبي المرتضع ؛ إذا
__________________
الثاني في : الكافي ٥ : ٤٤٧ / ١٨ ، الفقيه ٣ : ٣٠٦ / ١٤٧١ ، الوسائل ٢٠ : ٤٠٤ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ١٦ ح ٢.
(١) المبسوط ٥ : ٣٠٥ ، القاضي في المهذّب ٢ : ١٩١.
(٢) أي لا ينافي ثبوت الحرمة بالرضاع في غير ما يحرم من النسب.