( وعارياً ) للنهي عنه فيها (١).
( وعقيب الاحتلام قبل الغُسل أو الوضوء ) للنبوي : « يكره أن يغشى الرجل المرأة إن احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى ، فإن فعل ذلك وخرج الولد مجنوناً فلا يلومنّ إلاّ نفسه » (٢).
وليس فيها الاجتزاء بالوضوء عن الغسل في رفع الكراهة ، كما هنا وفي القواعد واللمعة ، وعن النهاية والمهذّب والوسيلة (٣). ودليله غير واضح ؛ ولذا اقتصر الحلّي على الغُسل (٤) ، وهو أحوط. وقيّده ابن سعيد بتعذّر الغُسل (٥).
ولا تكره معاودة الجماع بغير غُسل ؛ للأصل ، وفعل النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم (٦) ؛ مع اختصاص الرواية والفتوى بالاحتلام ، والقياس حرام.
ولا ينافيه ما عن الرسالة الذهبية المنسوبة إلى مولانا الرضا عليهالسلام : « الجماع بعد الجماع من غير فصلٍ بينهما بغسلٍ يورث الولد الجنون » (٧).
لاحتمال فتح الغين دون ضمّها ، فغايته استحباب غَسل الفرج ، ونفى عنه الخلاف في المبسوط ، لكن مع ضمّ وضوء الصلاة (٨).
__________________
(١) وقد تقدمت الإشارة إليها في ص ٣٤ الهامش ٦.
(٢) الفقيه ٣ : ٢٥٦ / ١٢١٢ ، التهذيب ٧ : ٤١٢ / ١٦٤٦ ، علل الشرائع : ٥١٤ / ٣ ، المحاسن : ٣٢١ ، الوسائل ٢٠ : ١٣٩ أبواب مقدمات النكاح ب ٧٠ ح ١.
(٣) القواعد ٢ : ٢ ، اللمعة ( الروضة البهية ) ٥ : ٩٤ ، النهاية : ٤٨٢ ، المهذب ٢ : ٢٢٢ ، الوسيلة : ٣١٤.
(٤) السرائر ٢ : ٦٠٦.
(٥) الجامع للشرائع : ٤٥٣.
(٦) سنن البيهقي ٧ : ١٩١ ١٩٢.
(٧) الرسالة الذهبية للرضا عليهالسلام : ٢٨ بتفاوت يسير ، المستدرك ٢٠ : ٣٠٨ أبواب مقدمات النكاح ب ١١٨ ح ١٩.
(٨) المبسوط ٤ : ٢٤٣.