العلّة لا خصوص المورد بالضرورة.
وإنّما حمل النهي على الكراهة للأصل ، والعمومات ، وخصوص الصحيح : عن الرجل يطلّق امرأته ، ثم خلف عليها رجل بعده ، ثم ولدت للآخر ، هل يحلّ ولدها من الآخر لولد الأول من غيرها؟ قال : « نعم » قال : وسألته عن رجل أعتق سريّته ، ثم خلف عليها رجل بعده ، هل يحلّ ولدها لولد الذي أعتقها؟ قال : « نعم » (١).
أمّا لو ولدتها قبل تزويجه فلا كراهة ؛ لعدم النهي ، وانتفاء العلّة ، وللخبر : عن الرجل يتزوّج المرأة ويزوّج ابنه ابنتها ، فقال : « إن كانت لابنه لها قبل أن يتزوّج بها فلا بأس » (٢).
( وأن يتزوّج بمن كانت ضَرَّة لُامّه مع غير أبيه ).
للصحيح : « ما أُحبّ للرجل المسلم أن يتزوّج ضَرَّة كانت لُامّه مع غير أبيه » (٣).
وهو شامل لما إذا كان تزوّج ذلك الغير قبل أبيه وبعده ، فلا وجه لتخصيص الكراهة بالأول ، كما في الشرائع (٤) ، فتدبّر.
( وتكره الزانية قبل أن تتوب ) مطلقاً ، على الأشهر الأظهر كما مرّ مع الخلاف فيها فيما سبق (٥).
__________________
(١) الكافي ٥ : ٣٩٩ / ١ ، التهذيب ٧ : ٤٥١ / ١٨٠٨ ، الإستبصار ٣ : ١٧٣ / ٦٣٠ ، الوسائل ٢٠ : ٤٧٣ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٢٣ ح ١ ؛ بتفاوت يسير.
(٢) الكافي ٥ : ٤٠٠ / ٤ ، الفقيه ٣ : ٢٧٢ / ١٢٩١ ، التهذيب ٧ : ٤٥٢ / ١٨١١ ، الإستبصار ٣ : ١٧٤ / ٦٣٤ ، الوسائل ٢٠ : ٤٧٤ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٢٣ ح ٤.
(٣) الفقيه ٣ : ٢٥٩ / ١٢٢٩ ، التهذيب ٧ : ٤٧٢ / ١٨٩٥ ، الوسائل ٢٠ : ٥٠٤ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٤٢ ح ١ ، والضرَائر جمع ضرَّة : هنّ زوجات الرجل لأنّ كلّ واحدة تضرّ بالأُخرى بالغيرة والقسم مجمع البحرين ٣ : ٣٧٤.
(٤) الشرائع ٢ : ٣٠١.
(٥) راجع ص ١٨٩.