المنجبر قصوره بالشهرة بين الأصحاب ، مع اعتباره في نفسه ؛ لما مرّ.
ويعضده الموثّق : عن رجل أذن لغلامه في امرأة حرّة فتزوّجها ، ثم إنّ العبد أبق من مواليه ، فجاءت امرأة العبد تطلب نفقتها من مولى العبد ، فقال : « ليس لها على مولى العبد نفقة وقد بانت عصمتها ؛ لأنّ إباق العبد طلاق امرأته » الخبر (١).
بناءً على أنّ قوله عليهالسلام : « وقد بانت » إلى آخره ، في حكم التعليل لنفي النفقة عن المولى ، المشعر بثبوتها مع عدم حصول مقتضاه ، مع إشعاره من وجه آخر ، وهو ظهوره في شيوع مطالبة الموالي بنفقة زوجات العبيد ، فتدبّر.
( ويثبت لمولى الأمة المهر ) لأنّها ومنافعها له ، ولا خلاف فيه.
( ولو ) تزوّج عبد بأمة غير مولاه و ( لم يأذنا ) أو إذنا معاً فوطئها جاهلين بالفساد وحصل ولد ( فالولد لهما ) بينهما نصفين ؛ لأنّه نماء ملكهما ، ولا مزيّة لأحدهما على الآخر ، والنسب لاحق بهما ، بخلاف باقي الحيوانات ، فإنّ النسب غير معتبر ، والنموّ والتبعيّة فيه لاحق بالأُمّ خاصّة ؛ كذا فُرِّق. وفيه خفاء.
وهذا الحكم مشهور بين الأصحاب.
خلافاً للمحكيّ عن الحلبي ، فألحقه بمولى الامّ (٢) ؛ قياساً بالحيوانات. وفيه نظر ؛ لمخالفته الأصل ، وعدم دليل على الترجيح ، والقياس بمجرّده غير كاف.
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٢٨٨ / ١٣٧٢ ، التهذيب ٨ : ٢٠٧ / ٧٣١ ، الوسائل ٢١ : ١٩٢ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٧٣ ح ١ ؛ بتفاوت يسير.
(٢) الكافي في الفقه : ٢٩٦.