منشأ لتعلّق دين العبد مطلقاً بذمّة المولى ، وهو حاصل هنا.
قيل : وقريب منه آخر : عن رجل تزوّج عبده بغير إذنه ، فدخل بها ، ثم اطّلع على ذلك مولاه ، قال : « ذلك إلى مولاه ، إن شاء فرّق بينهما ، وإن شاء أجاز نكاحهما ، فإن فرّق بينهما فللمرأة ما أصدقها ، إلاّ أن يكون اعتدى فأصدقها صداقاً كثيراً » الخبر (١) ؛ لظهوره في تعلّق الصداق بذمّة المولى ؛ إذ لولاه لما كان لاشتراط عدم الزيادة والكثرة وجه (٢). وفيه نظر ظاهر ، فتأمّل.
وعُلِّل الحكم أيضاً بـ : أنّ الإذن في النكاح إذنٌ في توابعه ولوازمه (٣) ، كما لو أذن له في الإحرام بالحجّ ، فإنّه يكون إذناً في توابعه من الأفعال وإن لم يذكر ، وحيث كان المهر والنفقة لازمين للنكاح ، والعبد لا يملك شيئاً ، وكسبه من جملة أموال المولى ، كان الإذن فيه موجباً لالتزام ذلك ، من غير أن يتقيّد بنوع خاصّ من ماله ، كباقي ديونه فيتخيّر بين بذله من ماله ومن كسب العبد إن وفى به ، وإلاّ وجب عليه الإكمال.
خلافاً لأحد قولي الشيخ ، فعلّقه بكسب العبد (٤).
وعن العلاّمة احتمال تعلّقه برقبته (٥).
وهما ضعيفان كضعف عللهما ؛ مع أنّهما اجتهاد في مقابلة الخبر
__________________
(١) الكافي ٥ : ٤٧٨ / ٢ ، الفقيه ٣ : ٢٨٣ / ١٣٤٩ ، التهذيب ٧ : ٣٥١ / ١٤٣١ ، الوسائل ٢١ : ١١٥ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٢٤ ح ٢.
(٢) انظر الحدائق ٢٤ : ٢٠٦ ٢٠٧.
(٣) جامع المقاصد ١٣ : ٦١.
(٤) المبسوط ٤ : ١٦٧.
(٥) القواعد ٢ : ٢٧.