فتأمّل.
هذا ، مضافاً إلى إجماعي الانتصار والخلاف كما مضى (١).
فإذاً القول بالتفصيل ضعيف جدّاً.
ويستفاد من الأخير كالصحيح الثاني (٢) وغيرهما (٣) الاكتفاء في الإجازة بالسكوت ، كما عن الإسكافي (٤) ، وصرّح به جماعة (٥) ، ولا بأس به ، إلاّ أنّ مراعاة الألفاظ الصريحة فيها أولى.
( ولو أذن المولى ) ابتداءً أو أخيراً ( يثبت في ذمّة مولى العبد المهر والنفقة ) على الأشهر الأظهر.
للخبر المعتبر دلالةً وسنداً ؛ لأنّ فيه من أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه ـ : في رجل يزوّج مملوكاً له امرأة حرّة على مائة درهم ، ثم إنّه باعه قبل أن يدخل عليها ، فقال : « يعطيها سيّده من ثمنه نصف ما فرض لها ؛ إنّما هو بمنزلة دين استدانه بإذن سيّده » (٦).
وعدم القول بالفرق بين النفقة والمهر ، والإذن السابق واللاحق ، والتعليل العامّ لهما يوجبان العموم ، سيّما الأخير ؛ لظهوره في أنّ الإذن صار
__________________
(١) في ص ٣٥٧.
(٢) المتقدّم في ص ٣٥٧.
(٣) التهذيب ٧ : ٣٤٣ / ١٤٠٦ ، الوسائل ٢١ : ١١٨ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٢٦ ح ٣.
(٤) حكاه عنه في المختلف : ٥٦٩.
(٥) منهم العلاّمة في المختلف : ٥٦٩ ، والسبزواري في الكفاية : ١٧٢ ، وصاحب الحدائق ٢٤ : ٢٠٥.
(٦) الفقيه ٣ : ٢٨٩ / ١٣٧٥ ، التهذيب ٨ : ٢١٠ / ٧٤٥ ، الوسائل ٢١ : ٣٣٦ أبواب المهور ب ٦٠ ح ١ ؛ بتفاوت يسير.