حكي صريحاً عن الانتصار والناصريات والخلاف والغنية والسرائر والتذكرة (١) (٢) ، والنصوص به مستفيضة (٣) ، منها : الحسان بل الصحاح على الصحيح والموثّقان.
ففي الحسن : في الرجل يتزوّج بغير بيّنة ، قال : « لا بأس » (٤).
خلافاً للحَسَن (٥) ، فاشترطه ؛ للخبر : « التزويج الدائم لا يكون إلاّ بوليّ وشاهدين » (٦).
وهو مع ضعفه سنداً ، وقصوره عن المقاومة لما تقدّم عدداً واعتباراً محمولٌ على التقيّة ، ويؤيّده كونه مكاتبة ؛ مع إشعار متنه بذلك أيضاً ، كتصريح غيره به ، كالموثّق (٧) وغيره (٨).
نعم ، يستحبّ ذلك ؛ لدفع التهمة وتحقّق النسب والميراث والقسم والنفقات ، وبه بعض المعتبرة (٩).
( ولا ) حضور ( وليّ ) مطلقاً ( إذا كانت الزوجة بالغةً رشيدةً ، على
__________________
(١) حكاه عنهم في كشف اللثام ٢ : ٧ ، وهو في الانتصار : ١١٨ ، الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ٢١٠ ، الخلاف ٤ : ٢٦١ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٠ ، السرائر ٢ : ٥٥٠ ، التذكرة ٢ : ٥٧١.
(٢) والتنقيح ( ٣ : ١٢ ) ، والمسالك ( ١ : ٤٣١ ). منه رحمهالله.
(٣) الوسائل ٢٠ : ٩٧ أبواب مقدمات النكاح ب ٤٣.
(٤) الكافي ٥ : ٣٨٧ / ٣ ، الوسائل ٢٠ : ٩٨ أبواب مقدمات النكاح ب ٤٣ ح ٤.
(٥) وهو ابن أبي عقيل ، على ما حكاه عنه في المختلف : ٥٣٥.
(٦) التهذيب ٧ : ٢٥٥ / ١١٠١ ، الإستبصار ٣ : ١٤٦ / ٥٢٩ ، الوسائل ٢١ : ٣٤ أبواب المتعة ب ١١ ح ١١.
(٧) التهذيب ٦ : ٢٨١ / ٧٧٤ ، الإستبصار ٣ : ٢٦ / ٨١ ، الوسائل ٢٧ : ٣٦٠ أبواب الشهادات ب ٢٤ ح ٣٥.
(٨) الوسائل ٢٠ : ٩٧ أبواب مقدمات النكاح ب ٤٣.
(٩) الوسائل ٢٠ : ٩٧ أبواب مقدمات النكاح ب ٤٣ الأحاديث ١ ، ٢ ، ٣ ، ٦ ، ٨.