ثمّ ليس في هذه الأخبار أكثر من جواز استرضاع الكافرة ، ولا ينافي ذلك الكراهة الثابتة بما قدّمناه من الأدلّة ، فالتأمّل فيها لإطلاق نفي البأس عن استرضاع ما عدا المجوسيّة غير جيّد.
( ويكره تمكينها من حَمْل الولد إلى منزلها ).
للصحيح : عن رجل دفع ولده إلى ضئرٍ يهوديّة أو مجوسيّة ، ترضعه في بيتها ، أو ترضعه في بيته؟ قال : « ترضعه لك اليهوديّة والنصرانيّة ، وتمنعها من شرب الخمر وما لا يحلّ ، مثل : لحم الخنزير ، ولا يذهبن بولدك إلى بيوتهن ، والزانية لا ترضع ولدك ، فإنّه لا يحلّ لك ، والمجوسيّة لا ترضع ولدك إلاّ أن تضطرّ إليها » (١).
( و ) منه يظهر أنّه ( يكره استرضاع المجوسيّة ) أشدّ كراهية ، إلاّ عند الضرورة ، بل ظاهره كغيره التحريم ، ولو لا الأصل المعتضد باتّفاقهم لكان متعيّناً.
( و ) نحوه استرضاع ( مَن لبنها عن زناء ) بل مرّ في الحسن (٢) أشدّيّته من الأول.
( و ) لكن ( في رواية ) مرويّة بعدّة طرق معتبرة : أنّه ( إذا أحلّها مولاها طاب لبنها ) وزال بذلك كراهة استرضاعها ، كالحسن : في المرأة تكون لها الخادمة قد فجرت تحتاج إلى لبنها ، قال : « مرها فلتحلّلها يطيب اللبن » (٣).
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٣٠٨ / ١٤٨٢ ، التهذيب ٨ : ١١٦ / ٤٠١ ، الوسائل ٢١ : ٤٦٥ أبواب أحكام الأولاد ب ٧٦ ح ٦.
(٢) راجع ص ١٥٣.
(٣) الكافي ٦ : ٤٣ / ٧ ، التهذيب ٨ : ١٠٩ / ٣٧٠ ، الوسائل ٢١ : ٤٦٣ أبواب أحكام الأولاد ب ٧٥ ح ٣.