الإجماع (١) ، وهو الأظهر ؛ للأصل ، واختصاص النصوص بحكم التبادر بغير محلّ الفرض ، والخبرين :
أحدهما الموثّق : « إذا تزوّج الرجل امرأة ، فوقع عليها مرّة ثم أعرض عنها ، فليس لها الخيار ، فلتصبر فقد ابتُليت ، وليس لأُمّهات الأولاد ولا للإماء ما لم يمسّها من الدهر إلاّ مرّة واحدة خيار » (٢).
ونحوه الثاني (٣) ، وضعفه كقصور الأول منجبر بالأصل والشهرة والإجماع المحكي ، فلا وجه للتوقّف في المسألة.
ثم مقتضى الأصل ، واختصاص العنّين المطلق في الأخبار بحكم التبادر بالعاجز عن النساء مطلقاً ، توقُف الخيار على ما ( إذا عجز عن وطئها قبلاً ودبراً ، وعن وطء غيرها ) وهو الأشهر بين أصحابنا ؛ وينصّ عليه الخبر : في العنّين « إذا علم أنّه عنّين لا يأتي النساء فرّق بينهما » (٤) ونحوه آخر (٥) ، وقصور السندين بالشهرة قد انجبر ، مضافاً إلى ما مرّ.
خلافاً للمحكيّ عن المفيد ، فلم يشترط العجز عن غيرها ، واكتفى بالعجز عنها (٦) ؛ لظاهر الصحيح : « إذا ذكرت أنّها عذراء فعلى الإمام أن
__________________
(١) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١١.
(٢) التهذيب ٧ : ٤٣٠ / ١٧١٥ ، الإستبصار ٣ : ٢٥٠ / ٨٩٧ ، الوسائل ٢١ : ٢٣١ أبواب العيوب والتدليس ب ١٤ ح ٨.
(٣) الكافي ٥ : ٤١٢ / ١٠ ، الفقيه ٣ : ٣٥٨ / ١٧٠٩ ، التهذيب ٧ : ٤٣٠ / ١٧١٢ ، الإستبصار ٣ : ٢٥٠ / ٨٩٥ ، الوسائل ٢١ : ٢٣٠ أبواب العيوب والتدليس ب ١٤ ح ٤.
(٤) الكافي ٥ : ٤١٠ / ٤ ، الفقيه ٣ : ٣٥٧ / ١٧٠٧ ، التهذيب ٧ : ٤٣٠ / ١٧١٤ ، الإستبصار ٣ : ٢٥٠ / ٨٩٦ ، الوسائل ٢١ : ٢٢٩ أبواب العيوب والتدليس ب ١٤ ح ٢.
(٥) قرب الإسناد : ٢٤٩ / ٩٨٣ ، الوسائل ٢١ : ٢٣٢ أبواب العيوب والتدليس ب ١٤ ح ١٣.
(٦) المقنعة : ٥٢٠.