( الثيّب ) وإذنها كغير الباكرة مطلقاً ( النطق ) به.
ولا ريب في ذلك مع حصول الثيبوبة بالوطء مطلقاً (١) ، وأمّا مع حصولها بغيره من أسباب زوال البكارة فإشكال ، والأصحّ أنّه كالأوّل ، لا لإطلاق النصّ في الثيّب ؛ لعدم تبادر مثلها منه ، بل للشكّ في صدق كلّ من البكارة والثيبوبة عليها ؛ لكونها غير متبادرة منهما عند الإطلاق ، فلا يمكن دعوى دخولها في أحدهما ، فيتعيّن المصير في مثلها إلى حكم الأصل ، وهو يقتضي إلحاقها بالثيّب في اعتبار النطق بالإذن.
ومنه يظهر حكم الموطوءة دبراً وإنْ لم تصدق عليها الثيّب ؛ للشكّ في دخولها في البكر المطلق ، فتلحق بالثيّب ؛ للأصل.
وبالجملة : حيث كان الاكتفاء بالسكوت عن التصريح بالإذن مخالفاً للأُصول ولذا أنكره الحلّي رأساً يجب الاقتصار فيه على القدر المجمع عليه والمتيقّن دخوله في النصّ ، والرجوع في غيره إلى الإذن الصريح ، وليس ما ذكر منه.
ثم إنّ الاكتفاء بالسكوت حيث يكتفى به مشروط بالتجرّد عن القرينة المعربة عن عدم الرضاء ، وأنّ محلّه إنّما هو صورة الشكّ في رضاها وعدمه ، لا مطلقاً. هذا ما يقتضيه القواعد المرعية.
ولكن المستفاد من بعض المعتبرة الاكتفاء في الإجازة بالسكوت ولو في غير الباكرة ، كالصحيح المتقدّم في الفضولي (٢) ، المتضمّن لصحّة عقد العبد بدون إذن مواليه بسكوتهم ، وأنّ سكوتهم إقرارهم.
ونحوه خبر آخر قريب منه في عدم اعتبار النطق بالإجازة فيه : « أنّه
__________________
(١) أي صحيحاً كان الوطء أو شبهةً أو زناءً. منه رحمهالله.
(٢) راجع ص ١٠٤.