فالقول بالجواز قويّ مع الكراهة الشديدة ؛ لإشعار الصحيح المتقدّم (١) ، مع التصريح بها في المرفوع : عن إتيان النساء في أعجازهنّ ، فقال : « ليس به بأس ، وما أحبّ أن تفعله » (٢).
وعليها يحمل ما في الخبر : « محاشّ النساء على أُمّتي حرام » (٣) وكذا الآخر الناهي عنه (٤) ؛ لضعفهما ، وموافقتهما التقيّة لما عرفت.
وبه يشعر بعض المعتبرة ، كالموثّق : أخبرني من سأله عن الرجل يأتي المرأة في ذلك الموضع وفي البيت جماعة فقال لي ورفع صوته : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : من كلّف مملوكه ما لا يطيق فليبعه » ثم نظر في وجوه أهل البيت ، ثم أصغى إليّ وقال : « لا بأس به » (٥).
فالقول بالتحريم كما عن القميين وابن حمزة (٦) وجماعة (٧) ضعيف جدّاً.
( الثالثة ) : اختلف الأصحاب في جواز ( العزل ) وإفراغ المني خارج الفرج بعد المجامعة ( عن الحرّة بغير إذنها ) ولو بالشرط حال العقد
__________________
(١) في ص ٥٩.
(٢) التهذيب ٧ : ٤١٦ / ١٦٦٦ ، الوسائل ٢٠ : ١٤٧ أبواب مقدمات النكاح ب ٧٣ ح ٦.
(٣) التهذيب ٧ : ٤١٦ / ١٦٦٤ ، الوسائل ٢٠ : ١٤٢ أبواب مقدمات النكاح ب ٧٢ ح ٢ ؛ المحاشّ : جمع محشّة ، وهي الدبر ، فكني بها عن الأدبار كما يكنى بالحَشُوش عن مواضع الغائط مجمع البحرين ٤ : ١٣٤.
(٤) الفقيه ٣ : ٢٩٩ / ١٤٣٠ ، الوسائل ٢٠ : ١٤٣ أبواب مقدمات النكاح ب ٧٢ ح ٥.
(٥) التهذيب ٧ : ٤١٥ / ١٦٦١ ، الوسائل ٢٠ : ١٤٦ أبواب مقدمات النكاح ب ٧٣ ح ٤ بتفاوت يسير.
(٦) الصدوق في الفقيه ٣ : ٢٩٩ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٣١٣.
(٧) منهم أبو الفتوح الرازي ، والراوندي في اللباب ، والسيّد أبو المكارم صاحب البلابل القلاقل ، نقله عنهم الفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٥٤.