( الفصل الثاني ) :
( في أولياء العقد ) المتصرّفين فيه بدون إذن الزوج أو الزوجة
( لا ولاية في النكاح لغير الأب ، والجد للأب وإن علا ، والوصيّ ، والمولى ، والحاكم ) إجماعاً منّا فيما عدا الامّ وأبيها ؛ للأصل ، والنصوص الحاصرة لها في الأب خاصّة :
كالصحيح : « يستأمرها كلّ أحد ما عدا الأب » (١) ونحوه الموثّقان (٢).
ولا مخصّص معتبراً لها فيما عدا المذكورين.
مضافاً إلى النصوص في نفي الولاية عن الأخ والعمّ بالخصوص :
كالضعيف بسهل الذي ضعفه سهل في المشهور ، بل قيل بوثاقته (٣) ، فصحيح ـ : في رجل زوّج أُخته ، قال : « يؤامرها ، فإن سكتت فهو إقرارها ، وإن أبت لم يُزوِّجها » (٤) ونحوه الصحيح أو الحسن (٥).
__________________
(١) الكافي ٥ : ٣٩٣ / ٢ ، التهذيب ٧ : ٣٨٠ / ١٥٣٧ ، الإستبصار ٣ : ٢٣٥ / ٨٤٩ ، الوسائل ٢٠ : ٢٧٢ أبواب عقد النكاح ب ٤ ح ٣.
(٢) الأول في : الكافي ٥ : ٣٩٤ / ٥ ، الوسائل ٢٠ : ٢٦٩ أبواب عقد النكاح ب ٣ ح ٦. الثاني في : التهذيب ٧ : ٣٧٩ / ١٥٣٣ ، الإستبصار ٣ : ٢٣٥ / ٨٤٧ ، الوسائل ٢٠ : ٢٧٣ أبواب عقد النكاح ب ٤ ح ٥.
(٣) قال به الطوسي في رجاله : ٤١٦.
(٤) الكافي ٥ : ٣٩٣ / ٣ ، الفقيه ٣ : ٢٥١ / ١١٩٦ ، التهذيب ٧ : ٣٨٦ / ١٥٥٠ ، الإستبصار ٣ : ٢٣٩ / ٨٥٦ ، الوسائل ٢٠ : ٢٦٨ أبواب عقد النكاح ب ٣ ح ٣.
(٥) الكافي ٥ : ٣٩٦ / ١ ، التهذيب ٧ : ٣٨٦ / ١٥٥٢ ، الإستبصار ٣ : ٢٤٠ / ٨٥٩ ، الوسائل ٢٠ : ٢٨٠ أبواب عقد النكاح ب ٧ ح ٢.