والنصوص بهما مستفيضة ، بل متواترة.
ففي الحسن : عن مملوك تزوّج بغير إذن سيّدة ، فقال : « ذلك إلى سيّده ، إن شاء أجازه ، وإن شاء فرّق بينهما » (١).
والنصوص المعتبرة بمعناه مستفيضة ، يأتي ذكرها في تضاعيف الباب.
وفي الخبرين : عن الأمة تتزوّج بغير إذن أهلها ، قال : « يحرم ذلك عليها ، وهو زناء » (٢).
وليس له الولاية على المبعّض بمعنى إجباره عليه ، وإن كانت له عليه بمعنى عدم استقلاله به بدون إذنه ، إجماعاً كما في التذكرة (٣).
وللوليّ تزويج أمة المولّى عليه وعبده مطلقاً (٤) ، إذا كانت فيه مصلحة ؛ لفحوى الخطاب ، خلافاً لبعض العامّة (٥). ولا يكون له فسخه بعد الكمال ، كسائر تصرّفاته في أمواله.
( ولا يزوّج الوصيّ ) للأب أو الجدّ صغيري الموصي مطلقاً ، على الأشهر كما في المسالك (٦) ، وهو الأظهر ؛ لأصالتي عدم الولاية وعدم
__________________
(١) الكافي ٥ : ٤٧٨ / ٣ ، الفقيه ٣ : ٣٥٠ / ١٦٧٥ ، التهذيب ٧ : ٣٥١ / ١٤٣٢ ، الوسائل ٢١ : ١١٤ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٢٤ ح ١.
(٢) الأول : الكافي ٥ : ٤٧٩ / ١ ، الوسائل ٢١ : ١٢٠ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٢٩ ح ٢.
الثاني : الكافي ٥ : ٤٧٩ / ٢ ، الوسائل ٢١ : ١٢٠ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٢٩ ح ٣.
(٣) التذكرة ٢ : ٥٩٠.
(٤) أي صبياً كان المولّى عليه أم بنتاً. منه رحمهالله.
(٥) المجموع ١٦ : ١٤٧.
(٦) المسالك ١ : ٤٥٣.