انتقالها مع انقطاعها بموت الموصي ، والنصوص الحاصرة لها في الأب خاصّة (١).
ومفهوم الصحيحين في تزويج الصبي للصبية ـ : « إن كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم جائز » (٢).
وخصوص الصحيح المتقدّم (٣) ، وإن قصر بالإرسال ؛ لانجباره بالشهرة بين الأصحاب.
وقيل : نعم مطلقاً ، كما في المختلف وعن المبسوط (٤) ؛ للصحاح : في الذي بيده عقدة النكاح : « هو الأب والأخ والموصى إليه » (٥) وزيد في جملة منها : « والذي يجوز أمره في مال المرأة يبتاع ويشتري ».
ولاشتمالها على الأخ ، وعدم دلالتها على الجدّ ، وندرة القائل بإطلاقها ، بل وعدمه ؛ لتنزيل كلامه على القول الثالث في كلام بعض الأصحاب (٦) ، قصرت عن المقاومة لما قدّمنا من الأُصول المعتضدة بالشهرة المحكيّة والصحاح المستفيضة بالعموميّة والخصوصيّة ، فيحمل الموصى إليه فيها على الجدّ أو الإمام ، أو تحمل على استحباب إطاعتها له ، كحملها عليه بالإضافة إلى الأخ.
__________________
(١) الوسائل ٢٠ : ٢٨٢ أبواب عقد النكاح ب ٨.
(٢) الأول : التهذيب ٧ : ٣٨٢ / ١٥٤٣ ، الإستبصار ٣ : ٢٣٦ / ٨٥٤ ، الوسائل ٢٠ : ٢٧٧ أبواب عقد النكاح ب ٦ ح ٨.
الثاني التهذيب ٧ : ٣٨٨ / ١٥٥٦ ، الوسائل ٢٠ : ٢٩٢ أبواب عقد النكاح ب ١٢ ح ١.
(٣) في ص ٩٦.
(٤) المختلف : ٥٤٠ ، المبسوط ٤ : ٦٠.
(٥) الوسائل ٢٠ : ٢٨٢ أبواب عقد النكاح ب ٨ ح ٣ ، ٤.
(٦) البحراني في الحدائق ٢٣ : ٢٤٤.