القول (١) ، وإلاّ فللنظر فيه مجال ، والاقتصار على الأصل لازم.
( و ) الثالث : ( العنن ) وهو على ما عرّفه الأصحاب كما حكي ـ : مرض يعجز معه عن الإيلاج ؛ لضعف الذكر عن الانتشار. من دون تقييد بعدم إرادة النساء ، وربما يوجد في كلام بعض أهل اللغة (٢) اعتباره.
وثبوت الفسخ به في الجملة محلّ وفاق بين الطائفة ، حكاه جماعة (٣) ؛ للمعتبرة المستفيضة :
منها الصحيح : « العنّين يتربّص به سنة ، ثم إن شاءت امرأته تزوّجت ، وإن شاءت أقامت » (٤).
والصحيح : عن امرأة ابتلى زوجها ، فلم يقدر على الجماع ، أتفارقه؟ قال : « نعم ، إن شاءت » (٥) ونحوه بعينه غيره (٦).
ومقتضاهما كغيرهما من حيث العموم الناشئ عن ترك الاستفصال تعليق الحكم على غير القادر على الجماع مطلقاً ، أراد النساء أم لا ، فيكون هو المراد بالعنّين المطلق في الصحيح الأول وغيره حقيقةً كان فيه كما هو ظاهر الأصحاب ، أو مجازاً إن اعتبرنا القيد الماضي فيه وذلك لأنّ أخبارهم عليهمالسلام يكشف بعضها عن بعض.
__________________
(١) بأنه من أفراد الخصاء. منه رحمهالله.
(٢) كالقاموس ( ٤ : ٢٥١ ) والمصباح المنير (٤٣٣). منه رحمهالله.
(٣) منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد ١٣ : ٢٢٩ ، وصاحب المدارك في نهاية المرام ١ : ٣٢٧ ، وصاحب الحدائق ٢٤ : ٣٤٣.
(٤) التهذيب ٧ : ٤٣١ / ١٧١٦ ، الإستبصار ٣ : ٢٤٩ / ٨٩١ ، الوسائل ٢١ : ٢٣١ أبواب العيوب والتدليس ب ١٤ ح ٥.
(٥) الكافي ٥ : ٤١١ / ٥ ، الوسائل ٢١ : ٢٢٩ أبواب العيوب والتدليس ب ١٤ ح ١.
(٦) التهذيب ٧ : ٤٣١ / ١٧١٧ ، الإستبصار ٣ : ٢٤٩ / ٨٩٢ ، الوسائل ٢١ : ٢٣١ أبواب العيوب والتدليس ب ١٤ ح ٦.