وعليها العدّة » (١).
وهو ظاهر في بطلان العقد مع الدخول بالمتأخّر ذكرها ، فمع العدم أولى. إلاّ أنّه لا قائل به مع قصور سنده عن الصحّة ؛ لوجود عنبسة في السند ، وإن جبر ضعفه برواية ابن أبي عمير عنه ، لكن مع ذلك لا تبلغ درجة الصحّة.
ولا يترك الاحتياط هنا وفي السابق بالعقد مجدّداً على المختارة ، أو الاختيار ثم الطلاق وإعطاء مهر المختارة ، إن بدا له في نكاحهما.
ثم المتبادر من إطلاق النصوص وكلام الأصحاب في المقامين اختصاص الحكم نفياً وإثباتاً بالجاهل بحرمة الجمع ، دون العالم ، ووجهه واضح ؛ لعدم القصد المعتبر ، مع العلم بالفساد ، فتأمّل.
( وإذا استكملت الحرّة طلقات ثلاثاً ) يتخلّلها رجعتان بأيّ أنواع الطلاق كان ( حرمت ) على زوجها ( حتى تنكح زوجاً غيره ) نكاحاً محلّلاً مطلقاً ( ولو كانت تحت عبد ) بالكتاب (٢) ، والسنّة (٣) ، والإجماع.
( وإذا استكملت الأمة طلقتين حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره ) كذلك ( ولو كانت تحت حرّ ) لأنّ الاعتبار في عدد الطلقات بالزوجة ؛ بإجماعنا المستفيض نقله في كلام جماعة من أصحابنا (٤) ، وقد استفاض به أخبارنا
__________________
(١) الكافي ٥ : ٤٣٠ / ٤ ، الفقيه ٣ : ٢٦٦ / ١٢٦٣ ، التهذيب ٧ : ٢٩٥ / ١٢٣٦ ، الوسائل ٢٠ : ٥٢٣ أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ب ٥ ح ١ ؛ بتفاوت يسير.
(٢) البقرة : ٢٢٩ ، ٢٣٠.
(٣) الوسائل ٢٢ : ١١٨ أبواب أقسام الطلاق ب ٤.
(٤) منهم العلاّمة في التذكرة ٢ : ٦٤٣ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ٢ : ٢٤٦ ، والبحراني في الحدائق ٢٣ : ٦٣٣.