السرائر والإرشاد والتحرير (١) ؛ للأُصول المتقدّمة ، السليمة عن المعارض هنا ؛ لما ستعرف.
( وقيل ) هو النهاية والمهذّب والجامع والوسيلة (٢) : ( يتخيّر أيّتهما شاء ).
( و ) لا شاهد له سوى القياس بما ( في رواية جميل ) الحسنة ، المتضمّنة لـ : أنّه ( لو تزوّج خمساً في عقد ، يتخيّر أربعاً ، ويخلّي باقيهن ) (٣).
لكن الظاهر عدم القول بالفرق بين المسألتين ، وبه صرّح بعض شرّاح الشرائع (٤).
لكن يردّ بضعف الدلالة بما مرّ ، وباحتمال عدم وقوع التزويج حال الإسلام ، ولا كلام في التخيير فيه.
نعم ، في الشرائع نسبه إلى الرواية ، ولم نقف عليها ، ومع ذلك صرّح بضعفها (٥) ، فلا حجّة فيها ، مع معارضتها ببعض المعتبرة : عن رجل كنّ له ثلاث نسوة ، فيتزوّج عليهنّ امرأتين في عقد واحد ، فدخل بواحدة منهما ، ثم مات ، قال : « إن كان دخل بالتي بدأ باسمها وذكرها عند عقدة النكاح فإنّ نكاحه جائز ، وعليها العدّة ، ولها الميراث ، وإن كان دخل بالمرأة التي سُمّيَتْ وذُكِرَت بعد ذكر المرأة الأُولى فإنّ نكاحه باطل ، ولا ميراث لها ،
__________________
(١) السرائر ٢ : ٥٣٩ ، الإرشاد ٢ : ٢٦ ، التحرير ٢ : ١٥.
(٢) النهاية : ٤٥٥ ، المهذب ٢ : ١٨٤ ، الجامع للشرائع : ٤٣٠ ، الوسيلة : ٢٩٤.
(٣) الكافي ٥ : ٤٣٠ / ٥ ، التهذيب ٧ : ٢٩٥ / ١٢٣٧ ، الوسائل ٢٠ : ٥٢٢ أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ب ٤ ح ١.
(٤) كالشهيد الثاني في المسالك ١ : ٤٨٨.
(٥) الشرائع ٢ : ٢٩٣.