النصوص.
( و ) يستفاد منها أنّه ( يرجع به ) أي المهر ( الزوج على المدلِّس ) وبه أفتى جماعة (١) مطلقاً ، وليّاً كان أم غيره ، حتى لو كان المدلِّس هو المرأة رجع به عليها أيضاً.
ويدلّ على الأخير بالخصوص الصحيح : في رجل ولّته امرأة أمرها أو ذات قرابة أو جار لها لا يعلم دخيلة أمرها ، فوجدها قد دلّست عيباً هو بها ، قال : « يؤخذ المهر منها ، ولا يكون على الذي زوّجها شيء » (٢) وقريب منه الخبر الذي مرّ قريباً.
ويستفاد منهما الرجوع بالمهر إليها مطلقاً من دون استثناء شيء مطلقاً ، وبه صرّح جماعة (٣) ، وهو أقوى.
خلافاً للمحكيّ عن الأكثر ، فاستثنوا منه شيئاً ، أمّا مهر أمثالها كما عن الإسكافي (٤) ، أو أقلّ ما يتموّل كما عن الأكثر (٥) ؛ لئلاّ يخلو البضع عن العوض ، وهو الأحوط وإن كان في تعيينه نظر.
وعليه ، فالأصل ولزوم الاقتصار في مخالفة النصوص الحاكمة بالرجوع إلى الجميع على القدر الذي يندفع به الضرر يقتضي المصير إلى
__________________
(١) منهم المحقق في الشرائع ٢ : ٣٢١ ، والسبزواري في الكفاية : ١٧٧ ، وصاحب الحدائق ٢٤ : ٣٧٧.
(٢) الكافي ٥ : ٤٠٧ / ١٠ ، الفقيه ٣ : ٥٠ / ١٧١ ، الوسائل ٢١ : ٢١٢ أبواب العيوب والتدليس ب ٢ ح ٤.
(٣) منهم الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٥٢٩ ، وسبطه في نهاية المرام ١ : ٣٤١ ، وصاحب الحدائق ٢٤ : ٣٧٨.
(٤) فقد حكاه عنه في المختلف : ٥٥٧.
(٥) جامع المقاصد ١٣ : ٢٥٨ ، نهاية المرام ١ : ٣٤١.