( الأول ) :
( في صيغة العقد ، وأحكامه وآدابه )
( أمّا الصيغة ) التي لا بُدّ هنا منها بإجماع علماء الإسلام ( فـ ) هي : ( الإيجاب والقبول )
( ويشترط ) في الأول : ( النطق بأحد الألفاظ الثلاثة ) التي هي : ( زوّجتك ، وأنكحتك ، ومتّعتك ).
والاكتفاء بأحد الأوّلَين مجمعٌ عليه ، كما في الروضة وعن التذكرة (١) وغيرهما (٢) ، وورد بهما القرآن العزيز (٣).
وبالثالث مختلفٌ فيه ، فالأكثر ومنهم الإسكافي والمرتضى وأبو الصلاح وابن حمزة والحلّي (٤) كما حُكي (٥) على
المنع ؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل على المتيقّن ، والتفاتاً إلى عدم ورود التعبير به في الدائم في شيء من الأخبار ؛ لانحصار التعبير عنه فيها في الأوّلَين.
خلافاً للمتن والشرائع والإرشاد والنهاية (٦) ؛ لعدم النصّ على حصر لفظه في شيء ، مع دلالته على المقصود ، وكونهِ (٧) من ألفاظ النكاح ؛ لكونه
__________________
(١) الروضة ٥ : ١٠٨ ، التذكرة ٢ : ٥٨١.
(٢) انظر كشف اللثام ٢ : ١٢ ، والتنقيح الرائع ٣ : ٧.
(٣) القصص : ٢٧ الأحزاب : ٣٧.
(٤) نقله عن الإسكافي في المختلف : ٥٣٣ ، المرتضى في الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ٢١٠ ، أبو الصلاح في الكافي : ٢٩٣ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٢٩١ ، الحلي في السرائر ٢ : ٥٥٠.
(٥) وعن ظاهر السيد في الطبريات ( نقله عن كشف اللثام ٢ : ١٢ ) الإجماع عليه. منه رحمهالله.
(٦) الشرائع ٢ : ٢٧٣ ، الإرشاد ٢ : ٦ ، النهاية : ٤٥٠.
(٧) أي لفظ المتعة.