حقيقةً في المنقطع منه وإن توقّف معه (١) على الأجل ، كما لو عبّر بأحد الأولَين فيه وميّزه به ، فأصل اللفظ صالح للنوعين ، فيكون حقيقةً في القدر المشترك بينهما ، ويتميّزان بذكر الأجل وعدمه.
وحكمِ (٢) جماعةٍ (٣) تبعاً لروايةٍ بأنّه لو تزوّج متعةً ونسي ذكر الأجل انقلب دائماً (٤) ، وذلك فرع صلاحيّة الصيغة له.
وفي الجميع نظر ؛ لعدم الاكتفاء في مثله بعدم النصّ على الحصر ومجرّد الدلالة على المقصود ، وإلاّ لاكتُفي بالإشارة المعربة عنه ، وهو باطل إجماعاً.
واستلزام كونه حقيقةً في المنقطع مجازيّته في غيره مطلقاً (٥) بمعونة أصالة عدم الاشتراك ، فلا اشتراك معنويّاً.
وعلى تقدير كونه حقيقةً في القدر المشترك يستلزم مجازيّته في خصوص أحد الطرفين ، ومنه الدائم.
ودعوى إرادة الخصوصيّة من القرينة وهي عدم ذكر الأجل ممنوعة ؛ لعدم الملازمة بينه وبين الدوام ، كيف لا؟! وهو أوّل الكلام ، فلا يكفي حينئذ ؛ إذ لا يكفي ما يدلّ بالمجاز حذراً من عدم الانحصار.
والنقض بالأوّلين مدفوع بالوفاق ، مع احتمال كون الاشتراك فيهما لفظيّاً ، أو كونهما حقيقةً في الدائم مجازاً في المنقطع ، فلا محذور.
هذا ، بعد تسليم كونه (٦) حقيقةً في القدر المشترك ، وإلاّ فالظاهر كونه
__________________
(١) أي مع المنقطع.
(٢) عطف على قوله : عدم النص. منه رحمهالله.
(٣) منهم الشيخ في النهاية : ٤٥٠ ، القاضي في المهذب ٢ : ٢٤١ ، الحلبي في الكافي : ٢٩٨.
(٤) الوسائل ٢١ : ٤٧ أبواب المتعة ب ٢٠.
(٥) أي سواء كان الدائم أم القدر المشترك. منه رحمهالله.
(٦) أي لفظ المتعة. منه رحمهالله.