ولو أخّرت الفسخ لجهلها بالعتق أو الخيار ، فالظاهر عدم سقوطه كما قطع به الأصحاب ؛ للأصل.
وفي الجهل بالفوريّة وجهان ، ولعلّ الأقرب عدم السقوط ؛ لما مرّ.
وكذا لو نسيت أحدها.
والظاهر أنّه يُقبَل دعواها الجهل أو النسيان مع اليمين بشرط الإمكان في حقّها ؛ لأنّ ذلك لا يعرف إلاّ من قبلها ، وأصالة الجهل مستصحبة جدّاً ، فتأمّل.
ولو أُعتق بعض الأمة فلا خيار ؛ لتعلّق الحكم في النصّ بحكم التبادر على كمال العتق ، فيقتصر فيما خالف الأصل على مورده.
ولو كانت صغيرة أو مجنونة ثبت لها الخيار عند الكمال ، وليس للمولى هنا تولّي الاختيار. وللزوج الوطء قبله ؛ لبقاء الزوجيّة ما لم تفسخ ، وكذا القول قبل اختيارها وهي كاملة ، حيث لا ينافي الفوريّة ، كما لو لم تعلم بالعتق.
واستثنى جماعة (١) تبعاً للعلاّمة (٢) صورة واحدة ، وهي ما إذا كانت لشخص جارية قيمتها ثلث ماله ، وهو يملك ثلثاً آخر ، فزوّجها بثلث آخر ، ثم أعتقها في مرض الموت قبل الدخول ، فإنّه حينئذٍ لا يثبت لها خيار ؛ لأنّ الفسخ من جانب الزوجة قبل الدخول مسقط للمهر ، فإذا سقط انحصرت التركة فيها وفي الثلث الآخر ، فلم ينفذ العتق في جميعها ، بل يبطل فيما زاد على ثلث التركة ، وحينئذٍ يبطل خيارها ؛ لأنّ الخيار إنّما هو مع عتقها كملاً
__________________
(١) منهم الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٥١٤ ، واستحسنه في نهاية المرام ١ : ٢٨٧ والكفاية : ١٧٣.
(٢) القواعد ٢ : ٢٨.