ونحوه الجواب عن المرويّ في تفسير العيّاشي ، عن البزنطي : قال : سألت الرضا عليهالسلام : يتمتّع بالأمة بدون إذن أهلها؟ قال : « إنّ الله تعالى يقول ( فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ) (١) » (٢).
وقال محمّد بن صدقة البصري : سألته عن المتعة ، أليس هذا بمنزلة الإماء؟ قال : « نعم ، أما تقرأ قول الله عزّ وجل ( وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ ) إلى قوله ( وَلا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ )؟! فكما لا يسع الرجل أن يتزوّج الأمة وهو يستطيع أن يتزوّج الحرّة ، فكذلك لا يسع الرجل أن يتمتّع بالأمة وهو يستطيع أن يتزوّج بالحرّة » (٣).
ومحمّد بن صدقة غال.
والقول بأنّ اشتهار الحرمة بين متقدّمي الطائفة أوضح قرينة على صحّة الرواية. لا يخلو عن مناقشة ؛ إذ هو حيث لا تعارضه الشهرة المتأخّرة ، وأمّا مع المعارضة بها فلا ، مضافاً إلى الشكّ في الشهرة.
ولكنّ الإنصاف أنّ القول بالحرمة لا يخلو عن قوّة ؛ لاستفاضة نقل الشهرة بين قدماء الطائفة ، وهي أقوى من الشهرة المتأخّرة ؛ مع تأيّده بأصالة الحرمة السابقة ، والظهور المستفاد من الآية في الجملة.
ثم إنّ ظاهر إطلاق عبائر الأصحاب والآية وصريح المسالك (٤) والخبر الأخير عدم الفرق في المنع على القول به بين الدائم والمنقطع.
خلافاً لبعض المتأخّرين ، فخصّه بالدائم (٥) ؛ لتبادره من التزويج في الأخبار المانعة.
__________________
(١) النساء : ٢٥.
(٢) تفسير العياشي ١ : ٢٣٤ / ٨٩.
(٣) تفسير العياشي ١ : ٢٣٤ / ٩٠.
(٤) المسالك ١ : ٤٨٤.
(٥) انظر ملاذ الأخيار ١٢ : ١٩٠.