وفيه : أنّ الأدلّة على المنع غير منحصرة فيها ؛ إذ منها الخبر المتقدّم ، الصريح ، المنجبر ضعفه بإطلاق الفتاوي.
وليس في الصحيح الدالّ على جواز متعة المملوكة بإذن أهلها لمن عنده حرّة بإذنها (١) ، كالصحيح الدالّ على جواز تحليل الزوجة جاريتها لزوجها (٢) ، دلالةٌ على اختصاص المنع بالدائم وجواز التمتّع مطلقاً ، كيف لا؟! وظاهر الأوّل المنع منه بدون الإذن.
مع أنّ في الصحيح : عن الرجل يتزوّج الأمة على الحرّة متعةً؟ قال : « لا » (٣) فتأمّل.
هذا ، مع أنّهم صرّحوا بجوازه كالدائم بالإذن ، بل حكي عليه الإجماع كما يأتي (٤) ، فلا خلاف في مضمون الخبرين ، ولا دخل لهما في محلّ النزاع (٥).
ثم على المنع ، ففي بطلان العقد ، والصحّة مع حصول الإثم ، قولان ، وحكي الأول عن ظاهر الأكثر (٦) ، والثاني عن المفيد وجماعة (٧) ، وهو
__________________
(١) الكافي ٥ : ٤٦٣ / ٣ ، التهذيب ٧ : ٢٥٧ / ١١١٢ ، الاستبصار ٣ : ١٤٦ / ٥٣٣ ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٨٨ / ٢٠٢ ، الوسائل ٢١ : ٤١ أبواب المتعة ب ١٦ ح ١.
(٢) الفقيه ٣ : ٢٨٩ / ١٣٧٦ ، الوسائل ٢١ : ١٢٨ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٣٢ ح ١.
(٣) التهذيب ٧ : ٢٥٧ / ١١١٣ ، الإستبصار ٣ : ١٤٦ / ٥٣٤ ، الوسائل ٢١ : ٤١ أبواب المتعة ب ١٦ ح ٣.
(٤) في ص ٢٢٠.
(٥) وهو تزويج الأمة متعة ابتداءً من دون أن يكون على حرّة. منه رحمهالله.
(٦) قال في الحدائق ٢٣ : ٥٦٠ بعد نقل القول بصحة العقد وحصول الإثم عن المفيد وابن البراج ـ : وظاهر الباقين البطلان.
(٧) حكاه في المسالك ١ : ٤٨٤ ، انظر المقنعة : ٥٠٦ والمهذب ٢ : ٢١٥.