لا يتجاوز الاثنتين مطلقاً (١).
( الرابعة : لا يجوز نكاح الأمة على الحرّة إلاّ بإذنها ) بإجماعنا ، حكاه جماعة من أصحابنا ، كالمبسوط والسرائر والغنية والروضة (٢) ، وغيرهم (٣).
والاخبار به مستفيضة ، كالحسن بل الصحيح ـ : « تزوّج الحرّة على الأمة ، ولا تزوّج الأمة على الحرّة ، ومن تزوّج أمة على حرّة فنكاحه باطل » (٤).
ولا فرق فيه بين الدائم والمنقطع ؛ للصحيح (٥) ، وفحوى المانع عن التمتّع بها مع القدرة على الحرّة كما مرّ (٦).
وليس في إطلاقها الدلالة على المنع عن التزويج بها مطلقاً ولو مع الإذن ؛ لانصرافه إلى الغالب ، وليس فيه الإذن ، فيقتصر في تخصيص الأُصول والعمومات القطعيّة على الإباحة على القدر المتيقّن من الإطلاق.
مضافاً إلى التصريح بالجواز مع الإذن في التمتّع في الصحيح
__________________
(١) حكاه عن أحمد وعطاء والحسن وغيرهم في المغني ٧ : ٤٣٧ ، وبه قال الشافعي في الأُم ٥ : ٤١.
(٢) المبسوط ٤ : ٢١٤ ، السرائر ٢ : ٥٤٥ ، لم نعثر عليه في الغنية ، الروضة ٥ : ١٩٢.
(٣) انظر التذكرة ٢ : ٦٤١.
(٤) الكافي ٥ : ٣٥٩ / ٢ ، التهذيب ٧ : ٣٤٤ / ١٤٠٨ ، الوسائل ٢٠ : ٥٠٩ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٤٦ ح ١.
(٥) الكافي ٥ : ٤٦٣ / ٣ ، التهذيب ٧ : ٢٥٧ / ١١١٣ ، الاستبصار ٣ : ١٤٦ / ٥٣٤ ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٨٨ / ٢٠٢ ، الوسائل ٢٢ : ٤١ أبواب المتعة ب ١٦ ح ١.
(٦) في ص ٢١٢.