الكتاب والسنّة ، الخالية عمّا يخصّصها هنا من الأدلّة ؛ لضعف الخبرين ، مع انتفاء جابر لهما في البين.
مضافاً إلى معارضتهما المعتبرة ، أحدها الصحيح كالصريح في المنع عن مطلق العقد ـ : عن الرجل المسلم يتزوّج المجوسيّة ، قال : « لا ، ولكن إذا كان له أمة مجوسيّة فلا بأس أن يطأها ، ويعزل عنها ، ولا يطلب ولدها » (١).
وأصرح منه الآخر : عن الرجل يتمتّع باليهوديّة والنصرانيّة ، قال : « لا أرى بذلك بأساً » قلت : فالمجوسيّة؟ قال : « أمّا المجوسيّة فلا » (٢).
وقريب منهما إطلاق الرضوي : « ولا يجوز تزويج المجوسيّة » (٣).
هذا مضافاً إلى دعوى التبيان كالسرائر فيه (٤) الإجماع (٥).
وفي هذه الأخبار دلالة على مغايرة المجوس لأهل الكتاب ، وعدم إرادتهم منهم عند الإطلاق ، كما هو المشهور بين الأصحاب ، فلا يشملهم أدلّة إباحة التمتّع بهم.
( ولو ارتدّ أحد الزوجين ) أو هما دفعةً عن الإسلام ( قبل الدخول ) بالزوجة ( وقع الفسخ في الحال ) مطلقاً ، فطريّاً كان الارتداد أم ملّياً ،
__________________
(١) الكافي ٥ : ٣٥٧ / ٣ ، الفقيه ٣ : ٢٥٨ / ١٢٢٣ ، التهذيب ٨ : ٢١٢ / ٧٥٧ ، الوسائل ٢٠ : ٥٤٣ أبواب ما يحرم بالكفر ب ٦ ح ١.
(٢) التهذيب ٧ : ٢٥٦ / ١١٠٥ ، الإستبصار ٣ : ١٤٤ / ٥٢٠ ، الوسائل ٢١ : ٣٧ أبواب المتعة ب ١٣ ح ١.
(٣) فقه الرضا عليهالسلام : ٢٣٥ ، المستدرك ١٤ : ٤٣٤ أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ب ١ ح ٤.
(٤) أي إطلاق المنع. منه رحمهالله.
(٥) التبيان ٢ : ٢١٨ ، السرائر ٢ : ٥٤٢.