كما مضى ، فيكون ثبوته مؤدّياً إلى عدم ثبوته ، وهو دور ، فتعيّن الحكم بانتفاء الخيار حينئذ.
وهو حسن إن أوصى بالعتق أو نجّزه وقلنا إنّ المنجّزات كالوصايا تحسب من الثلث ، كما هو الأشهر.
وما ربما يستفاد من ظاهر العلاّمة من اشتراط وقوع التزويج في المرض كالعتق في الاستثناء غير ظاهر الوجه أصلاً كما لا يخفى ، وبعدم الفرق بينه وبين الوقوع في الصحّة صرّح جماعة من أصحابنا (١).
( ولا خيرة للعبد إذا أُعتق ) للأصل ، واختصاص النصّ المثبت لها بالأمة المعتقة ، دون العكس.
وقياسه على الأول مع فساده عندنا غير صحيح هنا ؛ لثبوت الفارق بثبوت تخلّص العبد بالطلاق ، دون الأمة ، فليس لها دفع الضرر والتخلّص منه إلاّ بالفسخ والفراق ، فتأمّل.
فالقول المحكيّ عن الإسكافي بثبوت الخيار له مطلقاً قياساً على الأمة (٢) ضعيف جدّاً ، كضعف المحكيّ عن ابن حمزة من الموافقة له في صورة وقوع التزويج من العبد على الكراهة (٣) ، وربما أشعر باختياره عبارة العلاّمة (٤) ، ولعلّه لا يخلو عن قوّة بشرط استمرار الكراهة إلى حال الاختيار ، ولعلّه مراد ابن حمزة والعلاّمة.
( و ) كذا ( لا ) خيار ( لزوجته ) مطلقاً ( وإن كانت حرّة ) لما
__________________
(١) كالمحقّق والشهيد الثانيين في جامع المقاصد ١٣ : ١٠٣ والمسالك ١ : ٥١٤ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٦٣.
(٢) حكاه عنه في المختلف : ٥٦٩.
(٣) الوسيلة : ٣٠٥ ٣٠٦.
(٤) المختلف : ٥٦٩.