( ولو تزوّج ) حال كونه ( مُحرِماً ) بفرض أو نفل ، بحجّ أو عمرة ، بعد إفساده أو قبله ، له أو لغيره ( عالماً ) بالحرمة ( حرمت ) المعقود عليها أبداً مطلقاً ( وإن لم يدخل ) بها ، إجماعاً كما في المسالك ، وعن الانتصار والخلاف والغنية والمنتهى والتذكرة (١).
لإطلاق الخبرين (٢) أحدهما موثّق ـ : « إنّ المحرم إذا تزوّج وهو محرم فرّق بينهما ، ثم لا يتعاودان أبداً » وخصوص المفصّل الآتي ، المقيَّد به إطلاقهما.
( ولو كان جاهلاً ) بها ( فسد ) العقد ، إجماعاً ؛ للصحاح المستفيضة : في أحدها : عن محرم تزوّج ، قال : « نكاحه باطل » (٣).
وفي آخر : « ليس للمحرم أن يتزوّج [ ولا يزوِّج ] ، فإن تزوّج أو زوّج مُحلاًّ فتزويجه باطل » (٤).
( و ) لكن ( لم تحرم ) عليه مطلقاً ( ولو دخل ) بها ، على الأشهر
__________________
(١) المسالك ١ : ٤٨٧ ، الانتصار : ٩٧ ، الخلاف ٢ : ٣١٧ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٥ ، المنتهي ٢ : ٨٠٨ ، التذكرة ١ : ٣٤٢.
(٢) الأول في : الكافي ٤ : ٣٧٢ / ٣ ، التهذيب ٥ : ٣٢٩ / ١١٣٣ ، الوسائل ١٢ : ٤٣٩ أبواب تروك الإحرام ب ١٥ ح ١. الثاني في : التهذيب ٥ : ٣٢٩ / ١١٣٢ ، الوسائل ١٢ : ٤٤٠ أبواب تروك الإحرام ب ١٥ ح ٢.
(٣) التهذيب ٥ : ٣٢٨ / ١١٢٩ ، الإستبصار ٢ : ١٩٣ / ٦٤٨ ، الوسائل ١٢ : ٤٣٧ أبواب تروك الإحرام ب ١٤ ح ٣.
(٤) الفقيه ٢ : ٢٣٠ / ١٠٩٦ ، التهذيب ٥ : ٣٢٨ / ١١٢٨ ، الإستبصار ٢ : ١٩٣ / ٦٤٧ ، الوسائل ١٢ : ٤٣٦ أبواب تروك الإحرام ب ١٤ ح ١ ؛ وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.