الأظهر ، بل عليه الإجماع في التذكرة والمنتهى (١).
للأصل ، ومفهوم الخبر : « والمحرم إذا تزوّج وهو يعلم أنّه حرام عليه لا تحلّ له أبداً » (٢).
وليس في سنده سوى المثنّى ، وقد روى عنه ابن أبي نصر ، وهو ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه ، فلا ضير في اشتراكه.
مضافاً إلى اعتضاده بالأصل ، والشهرة ، والإجماعات المنقولة ، ونحوها من الرواية المرويّة عن الحسين بن سعيد في كتابه.
خلافاً للمحكيّ عن المقنع وسلاّر ، فحكما بالتحريم هنا أيضاً مطلقاً (٣) ؛ لإطلاق الخبرين المتقدّمين ، وهما مع قصور سنديهما مقيّدان بالخبرين المفصّلين.
وللخلاف والكافي والغنية والسرائر والوسيلة والإيضاح ، فحرّموها مع الدخول هنا (٤) لا مطلقاً (٥) ؛ ومستنده غير واضح ، سوى الإلحاق بذات العدّة ، وهو قياس لا نقول به ؛ ودعوى الإجماع عليه في الخلاف بمصير الأكثر ، ودعوى الإجماع على الخلاف موهونة.
ثم المعتبر في العقد المحرِّم صحّته لولا الإحرام ، فلا عبرة بالفاسد ؛ للأصل ، وانصراف إطلاق الأدلّة إلى الأول.
__________________
(١) التذكرة ١ : ٣٤٣ ، المنتهى ٢ : ٨٠٩.
(٢) الكافي ٥ : ٤٢٦ / ١ ، التهذيب ٧ : ٣٠٥ / ١٢٧٢ ، الإستبصار ٣ : ١٨٥ / ٦٧٤ ، الوسائل ٢٠ : ٤٩١ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٣١ ح ١.
(٣) المقنع : ١٠٩ ، سلاّر في المراسم : ١٤٩.
(٤) أي في صورة الجهل. منه رحمهالله.
(٥) الخلاف ٢ : ٣١٧ ، الكافي في الفقه : ٢٨٦ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٥ ، السرائر ١ : ٥٤٧ ، الوسيلة : ٢٩٣ ، الإيضاح ٣ : ٧٣.