هذا ، والعمل على القول الأوّل ؛ احتياطاً في الفروج.
( و ) على المختار يستثني منه ما ( لو زنى بالعمّة والخالة ) له ، فإنّه ( حرمت عليه بناتهما ) في المشهور بين الأصحاب ، بل عليه الإجماع في التذكرة وعن المرتضى (١) ؛ وهو الحجّة.
لا الخبران ، أحدهما : الحسن : عن رجل نال من خالته في شبابه ، ثم ارتدع ، أيتزوّج ابنتها؟ فقال : « لا » فقال : إنّه لم يكن أفضى إليها شيئاً ، إنّما كان شيءٌ دون شيء ، فقال : « لا يصدّق ، ولا كرامة » (٢) ونحوه الموثّق (٣).
لاختصاصه بالخالة ، وما في متنه من الرداءة ؛ لتصريح السائل بعدم المواقعة ، وردّه عليهالسلام بأنّه : « لا يصدّق ولا كرامة » ومثله غير لائق بالأئمّة عليهمالسلام. ولعلّه لذا توقّف فيه في المختلف العلاّمة تبعاً للحلّي (٤) ؛ ولكن استناده إلى عموم أدلّة الإباحة.
( وأمّا اللمس والنظر ) بشهوة ( بما لا يجوز لغير المالك ) لمسه والنظر إليه ، فقد اختلف الأصحاب فيه : ( فمنهم من ينشر به الحرمة على أبي اللامس والناظر وولده ) كالشيخ والقاضي وابن حمزة (٥) وجماعة (٦) ،
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٦٣٣ ، المرتضى في الانتصار : ١٠٨.
(٢) الكافي ٥ : ٤١٧ / ١٠ ، الوسائل ٢٠ : ٤٣٢ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ١٠ ح ١ ؛ بتفاوت يسير.
(٣) التهذيب ٧ : ٣١١ / ١٢٩١ ، الوسائل ٢٠ : ٤٣٢ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ١٠ ح ٢.
(٤) المختلف : ٥٢٤ ، الحلّي في السرائر ٢ : ٥٢٩.
(٥) الشيخ في النهاية : ٤٥١ ٤٩٦ ، القاضي في المهذّب ٢ : ١٨٢ و ٢٤٦ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٢٩٣.
(٦) منهم العلاّمة في المختلف : ٥٢٤ ، الشهيد الثاني في الروضة ٥ : ١٨٤ ، صاحب الحدائق ٢٣ : ٥١٠.