ونسبه في التذكرة إلى الشهرة (١) ؛ استناداً إلى الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة.
ففي الصحيح : عن الرجل تكون له الجارية ، فيقبّلها ، هل تحلّ لولده؟ فقال : « بشهوة؟ » قلت : نعم ، فقال : « ما ترك شيئاً إذا قبّلها بشهوة » ثم قال ابتداءً منه : « إن جرّدها فنظر إليها بشهوة حرمت على ابنه وأبيه » قلت : إذا نظر إلى جسدها ، فقال : « إذا نظر إلى فرجها وجسدها بشهوة حرمت عليه » (٢).
والصحيح : في الرجل تكون عنده الجارية ، يجرّدها وينظر إلى جسدها نظر شهوة ، ونظر منها إلى ما يحرم على غيره ، هل تحلّ لأبيه؟ وإن فعل ذلك أبوه فهل تحلّ لابنه؟ قال : « إذا نظر إليها نظر شهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحلّ لابنه ، وإن فعل ذلك الابن لم تحلّ لأبيه » (٣).
وبهما يقيّد إطلاق المعتبرة ، كالصحيح : عن أدنى ما إذا ما فعله الرجل بالمرأة لم تحلّ لأبيه ولا لابنه ، قال : « الحدّ في ذلك المباشرة ظاهرة أو باطنة ما يشبه مسّ الفرجين » (٤) ونحوه الصحيح الآتي
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٦٣٣.
(٢) الكافي ٥ : ٤١٨ / ٢ ، التهذيب ٧ : ٢٨١ / ١١٩٢ ، عيون الأخبار ٢ : ١٧ / ٤٤ ، الوسائل ٢٠ : ٤١٧ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٣ ح ١.
(٣) الفقيه ٣ : ٢٦٠ / ١٢٣٥ ، التهذيب ٨ : ٢١٢ / ٧٥٨ ، الإستبصار ٣ : ٢١٢ / ٧٦٩ ، الوسائل ٢٠ : ٤١٨ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٣ ح ٦ ؛ بتفاوت.
(٤) ما وجدناه في التهذيب ٧ : ٤٦٨ / ١٨٧٧ ، الوسائل ٢٠ : ٤٢١ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٤ ح ٦ مرويٌّ عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وفي الاستبصار ٣ : ٢١٢ / ٧٧٠ عن الصفار ، عن محمد ابن عيسى ، عن يونس ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، فتأمّل.