والموثّقان (١) والخبر (٢). مضافاً إلى ظهور إطلاقاتها في القيد ؛ للغلبة.
وبهذه الأخبار يخصّص عموم أدلّة القول الثالث.
( ومنهم من خصّ التحريم بمنظورة الأب ) دون الابن ، كالمفيد وسلاّر والشهيد في اللمعة (٣) ؛ ولا دليل عليه ، بل الأخبار المتقدّمة حجّة عليه.
وليس في الصحيح : « إذا جرّد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحلّ لابنه » (٤) دلالة على الاختصاص ، إلاّ بالمفهوم الضعيف في نفسه أوّلاً ، وغير صالح لمقاومة صريح الأخبار المتقدّمة ثانياً ، فالقول به ضعيف جدّاً.
( والوجه ) عند المصنّف والفاضل في القواعد تبعاً للحلّي (٥) ( الكراهة في ذلك كلّه ) للأصل ، وعموم الكتاب والسنّة ، وخصوص
__________________
(١) الأول في : التهذيب ٨ : ٢٠٨ / ٧٤٠ ، الإستبصار ٣ : ٢١١ / ٧٦٦ ، الوسائل ٢١ : ١٩٥ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٧٧ ح ٢.
الثاني في : التهذيب ٨ : ٢٠٩ / ٧٤١ ، الإستبصار ٣ : ٢١٢ / ٧٦٨ ، الوسائل ٢١ : ١٩٥ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٧٧ ح ٣.
(٢) التهذيب ٨ : ٢٠٩ / ٧٤٢ ، الإستبصار ٣ : ٢١٢ / ٧٦٧ ، الوسائل ٢١ : ١٩٦ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٧٧ ح ٤.
(٣) المفيد في المقنعة : ٥٠٢ ، ٥٤٣ ، سلاّر في المراسم : ١٤٩ ، اللمعة ( الروضة البهية ٥ ) : ١٨٣.
(٤) الكافي ٥ : ٤١٩ / ٥ ، التهذيب ٧ : ٢٨٢ / ١١٩٣ ، الوسائل ٢٠ : ٤١٨ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٣ ح ٤.
(٥) القواعد ٢ : ١٤ ، الحلّي في السرائر ٢ : ٥٢٨.