ولا ريب أنّ مراعاة التوبة مطلقاً أحوط ، وإن كان القول بإطلاق الجواز مع الكراهة الشديدة في المشهورات أظهر ، إلاّ أنّه يجب تحصينهنّ قطعاً ، وفي بعض الأخبار المتقدّمة دلالة عليه ، وفيها الصحيح (١).
( و ) كذا ( لا ) تحرم ( الزوجة ) الزانية ( وإن أصرّت على الأشبه ) وفاقاً للمشهور ؛ للأصل ، والنصوص ، منها ما مرّ (٢).
ومنها الموثّق : « لا بأس أن يمسك الرجل امرأته إن رآها تزني إذا كانت تزني وإن لم يقم عليها الحدّ فليس عليه من إثمها شيء » (٣).
خلافاً للمفيد والديلمي ، فتحرم مع الإصرار ؛ لفوات فائدة التناسل معه ؛ لاختلاط النسب (٤).
ورُدّ بأنّ النسب لاحقٌ بالفراش ، والزاني لا نسب له ، ولا حرمة لمائه (٥).
وهو حسن ، مع أنّه لو تمّ لوجب اطّراد الحكم في مطلق الزناء من دون تخصيص بالإصرار.
وعلى القولين ، فالزوجيّة باقية إجماعاً ، كما عن المبسوط (٦).
( وهل ينشر حرمة المصاهرة ) فتحرم المزني بها على أبي الزاني وأولاده ، وأُمّها وابنتها عيناً وأُختها جمعاً؟
__________________
(١) راجع ص ١٨٩.
(٢) في ص ١٨٩ ١٩٠.
(٣) التهذيب ٧ : ٣٣١ / ١٣٦٢ ، الوسائل ٢٠ : ٤٣٦ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ١٢ ح ١.
(٤) المفيد في المقنعة : ٥٠٤ ، الديلمي في المراسم : ١٤٩.
(٥) جامع المقاصد ١٢ : ٣١٦.
(٦) المبسوط ٤ : ٢٠٢.