( قيل : نعم ) هو الشيخ والقاضي وابن زهرة وابن حمزة (١).
لصدق أُمّ النساء والربائب على أُمّها وابنتها ؛ لصدق الإضافة بأدنى الملابسة.
وفيه : أنّ غايته صحّة الاستعمال ، وهو أعمّ من الحقيقة ، والعبرة بها لا بمطلقه.
وللصحاح المستفيضة :
كالصحيح : في رجل كان بينه وبين امرأة فجور ، هل يتزوّج ابنتها؟
قال : « إن كان قبلة أو شبهها فليتزوّج ابنتها ، وإن كان جماع فلا يتزوّج ابنتها ، وليتزوّج هي » (٢).
والصحيح : عن الرجل يفجر بالمرأة ، يتزوّج ابنتها؟ قال : « لا ، ولكن إن كانت عنده امرأة ثم فجر بأمّها لم تحرم عليه التي عنده » (٣).
والصحيح : عن رجل باشر امرأة وقبّل ، غير أنّه لم يفض إليها ، ثم تزوّج ابنتها ، فقال : « إذا لم يكن أفضى إلى الأُمّ فلا بأس ، وإن كان أفضى إليها فلا يتزوّج ابنتها » (٤).
__________________
(١) الشيخ في المبسوط ٤ : ٢٠٢ ، القاضي في المهذّب ٢ : ١٨٣ ، وحكاه عن ابن زهرة في المختلف : ٥٢٢ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٢٩٣.
(٢) الكافي ٥ : ٤١٦ / ٥ ، التهذيب ٧ : ٣٣٠ / ١٣٥٧ ، الإستبصار ٣ : ١٦٧ / ٦٠٨ ، الوسائل ٢٠ : ٤٢٤ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٦ ح ٣ ؛ بتفاوت.
(٣) التهذيب ٧ : ٣٢٩ / ١٣٥٢ وفيه : ثم فجر بابنتها أو أُختها ، الاستبصار ٣ : ١٦٥ / ٦٠٣ وفيه : ثم فجر بأُمّها أو أُختها ، الوسائل ٢٠ : ٤٣٠ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٨ ح ٧ وفيه : ثم فجر بابنتها أو أُختها.
(٤) الكافي ٥ : ٤١٥ / ٢ ، التهذيب ٧ : ٣٣٠ / ١٣٥٦ ، الإستبصار ٣ : ١٦٦ / ٦٠٧ ، الوسائل ٢٠ : ٤٢٤ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٦ ح ٢.