وللصدوق ، فردّ به في المرأة خاصّة مع لحوق العقد مطلقاً (١).
ولأكثر القدماء في المحدودة خاصّة (٢).
وقد مضى الكلام فيه في بحث الكفّارة ، وأنّ الأصحّ مختار الماتن وأكثر المتأخّرين.
( ولا بالعَرَج على الأشبه ) وفاقاً للمقنع وظاهر المبسوط والخلاف والقاضي (٣) ؛ لما مضى.
خلافاً للأكثر ، بل عن الغنية الإجماع عليه (٤) ، وهو الأظهر ؛ للمعتبرين اللذين مضيا في الإقعاد والعمى (٥) ، وليس فيهما التقييد بالبيّن إن أُريد به ما يزيد على مفهوم العرج كما عن الحلّي والمختلف والتحرير (٦) ولا البلوغ حدّ الإقعاد كما في الشرائع والقواعد والإرشاد (٧) فلا وجه لهما .. وليس في عدّ الزمانة عيباً في الصحيحين (٨) ما يوجب التقييد بالأخير ، فالأقوى عدّ مطلق العرج عيباً بعد تحقّقه ؛ تمسّكاً بظاهر المعتبرين ، ويُخصّ بهما ما مضى من أدلّة المنع في البين.
__________________
(١) المقنع : ١٠٩.
(٢) انظر الوسيلة : ٣١١ ، والغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١١ ، والمهذَّب ٢ : ٢٣١ ، والمبسوط ٤ : ٢٣٩.
(٣) المقنع : ١٠٤ ، المبسوط ٤ : ٢٤٩ ، الخلاف ٤ : ٣٤٦ ، القاضي في المهذب ٢ : ٢٣١.
(٤) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١١.
(٥) راجع ص ٤٥٥.
(٦) الحلّي في السرائر ٢ : ٦١٣ ، المختلف : ٥٥٣ ، التحرير ٢ : ٢٩.
(٧) الشرائع ٢ : ٣٢٠ ، القواعد ٢ : ٣٣ ، الإرشاد ٢ : ٢٨.
(٨) المتقدمين في ص ٤٥٣ ٤٥٥.