عنه وعن ردّه إليها ثبت العيب لو حُكِم به ، وإلاّ رُدَّت اليمين على المرأة ، فإن حلفت ثبت العيب. وليس لها ذلك إلاّ مع العلم به بممارستها له ، على وجه يحصل لها ذلك بتعاضد القرائن الموجبة له.
وأمّا اختباره (١) بجلوسه في الماء البارد ، فإن استرخى ذكره فهو عنّين ، وإن تشنّج فليس به كما عن ابني بابويه وابن حمزة (٢) ، وذكره الأطبّاء ، وبه رواية مرسلة في الفقيه (٣) والرضوي (٤) فلم يعتبره المتأخّرون ؛ زعماً منهم عدم النصّ لذلك ، وليس كذلك.
وفي المرسل : أنّه يختبر بإطعامه السمك الطريّ ثلاثة أيّام ، ثم يقال له : بُل على الرماد ، فإن ثقب بوله الرماد فليس بعنّين ، وإن لم يثقب بوله الرماد فهو عنّين (٥). وظاهر الفقيه العمل به ؛ لروايته له فيه.
( ومع ثبوته ) أي العنن ـ ( يثبت لها الخيار ) فيما إذا سبق العقد إجماعاً.
( و ) كذا ( لو كان متجدّداً ) بعده :
مطلقاً على قول المفيد (٦) وجماعة (٧) ؛ لإطلاق النصوص.
ومقيّداً بقبليّة الدخول ، كما عن الأكثر (٨) ، بل عن ابن زهرة عليه
__________________
(١) أي العنن. منه رحمهالله.
(٢) الصدوق في المقنع : ١٠٧ ، وحكاه عن والده في المختلف : ٥٥٦ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٣١١.
(٣) الفقيه ٣ : ٣٥٧ / ١٧٠٥ ، الوسائل ٢١ : ٢٣٤ أبواب العيوب والتدليس ب ١٥ ح ٤.
(٤) فقه الرضا عليهالسلام : ٢٣٧ ، المستدرك ١٥ : ٥٦ أبواب العيوب والتدليس ب ١٤ ح ١.
(٥) الفقيه ٣ : ٣٥٧ / ١٧٠٦ ، الوسائل ٢١ : ٢٣٤ أبواب العيوب والتدليس ب ١٥ ح ٥.
(٦) المقنعة : ٥٢٠.
(٧) انظر المقنع : ١٠٥ ، والتنقيح الرائع ٣ : ١٩٥.
(٨) حكاه عنهم في نهاية المرام ١ : ٣٤٤ ، وفي الحدائق ٢٤ : ٣٨٤.