المشار إليه ؛ بناءً على احتمال تبديل التاء الاولى في : « تستسعى » بالياء ، لكنّه مضبوط كما ذكرنا من دون تبديل.
وتمام الكلام يأتي في بحث الاستيلاد إن شاء الله تعالى ؛ وإنّما ذكر ذلك هنا ليتفرّع عليه بعض ما سيجيء (١) ، فإنّه من مسائل النكاح.
( وتباع مع وجود الولد في ثَمن رقبتها إذا لم يكن غيرها ) بلا خلاف عندنا مع وفاة المولى ، بل مطلقاً على الأظهر الأشهر بين أصحابنا.
لإطلاق الخبر : عن أُمّ الولد تباع في الدين؟ قال : « نعم في ثَمن رقبتها » (٢) وقصور السند بالشهرة انجبر.
وللصحيح : « أيّما رجل اشترى جارية ، فأولدها ، ثم لم يؤدّ ثمنها ، ولم يدع من المال ما يؤدّى عنه ، أُخذ ولدها منها وبيعت وأُدّي ثمنها » قلت : فيُبَعن فيما سوى ذلك من دين؟ قال : « لا » (٣).
وفي شموله لحياة المولى إشكال ؛ لظهور قوله فيه : « ولم يدع من المال ما يؤدّى عنه » في البيع بعد الموت ، فلا يتمّ الاستدلال به على الجواز مطلقاً ، ولذا قيل : إنّ القول بالمنع هنا لا يخلو عن قوّة وإن كان في غاية الندرة (٤).
وربما يمكن أن يوجّه بمنع انحصار وجه البيع والأداء عنه في
__________________
الصدوق في الفقيه ٣ : ٢٦١ / ٢٨ ، والشيخ في التهذيب ٧ : ٤٨٢ / ١٩٣٩ ، ولا يخلو عن وجه.
(١) من قوله : ولو اشترى الأمة نسيئة ، إلى آخره. منه رحمهالله.
(٢) الكافي ٦ : ١٩٢ / ٢ ، التهذيب ٨ : ٢٣٨ / ٨٥٩ ، الوسائل ١٨ : ٢٧٨ أبواب بيع الحيوان ب ٢٤ ح ٢.
(٣) الكافي ٦ : ١٩٣ / ٥ ، التهذيب ٨ : ٢٣٨ / ٨٦٢ ، الوسائل ١٨ : ٢٧٨ أبواب بيع الحيوان ب ٢٤ ح ١.
(٤) نهاية المرام ١ : ٢٩٤.