تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ) (١) والنصوص المستفيضة ، المصرّحة بعدم الفرق بين الدائم والمنقطع والوطء بملك اليمين.
ففي الصحيح أو الحسن : في رجل طلّق امرأته أو اختلعت أو بانت ، إله أن يتزوّج بأُختها؟ قال : فقال : « إذا برئت عصمتها ولم يكن له عليها رجعة فله أن يخطب أُختها » قال : وسُئل عن رجل كانت عنده اختان مملوكتان ، فوطئ إحداهما ثم وطئ الأُخرى ، قال : « إذا وطئ الأُخرى فقد حرمت عليه الاولى حتى تموت الأُخرى » الحديث (٢).
وفي الصحيح : الرجل يتزوّج المرأة متعة إلى أجل مسمّى ، فينقضي الأجل بينهما ، هل له أن ينكح أُختها قبل أن تنقضي عدّتها؟ فكتب : « لا يحلّ له أن يتزوّجها حتى تنقضي عدّتها » (٣).
( وكذا ) تحرم جمعاً لا عيناً ( بنت أُخت الزوجة وبنت أخيها ) وإن نزلتا ، ( فإن أذنت إحداهما ) أي الخالة أو العمّة ـ ( صحّ ) على الأصحّ الأشهر ، بل المجمع عليه ، كما عن الانتصار والناصريّات والخلاف والغنية وفي الروضة والتذكرة ونهج الحق للعلاّمة رحمهالله ـ (٤) ، وحكاه الشهيد رحمهالله ـ (٥)
__________________
(١) النساء : ٢٣.
(٢) التهذيب ٧ : ٢٨٦ / ١٢٠٦ ، الإستبصار ٣ : ١٦٩ / ٦١٩ ، الوسائل ٢٢ : ٢٧٠ أبواب العدد ب ٤٨ ح ٢ ، وأورد ذيله في الكافي ٥ : ٤٣٢ / ٧ ، التهذيب ٧ : ٢٩٠ / ١٢١٧ ، الوسائل ٢٠ : ٤٨٥ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٢٩ ح ٩ ؛ بتفاوت.
(٣) الكافي ٥ : ٤٣١ / ٥ ، التهذيب ٧ : ٢٨٧ / ١٢٠٩ ، الإستبصار ٣ : ١٧٠ / ٦٢٢ ، الوسائل ٢٠ : ٤٨٠ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٢٧ ح ١.
(٤) الانتصار : ١١٦ ، لم نعثر عليه في الناصريات ولكن حكاه عنه في كشف اللثام ٢ : ٣٥ وهو موجود في جوابات المسائل الموصليّة الثانية ( رسائل الشريف المرتضى ١ ) : ٢٣٨ ، الخلاف ٤ : ٢٩٦ ، لم نعثر عليه في الغنية ولكنه حكاه عنه أيضاً في كشف اللثام ٢ : ٣٥ ، الروضة ٥ : ١٨١ ، التذكرة ٢ : ٦٣٨ ، نهج الحق : ٥٢٢.
(٥) لم نعثر عليه ولا على الحاكي عنه.