وظاهره : الثاني ، بعد حمله على ثبوت وكالة العاقدين فيه ، ولكن ليس نصّاً ، وهو أحوط.
( وإن اتّفقا ) زماناً باقترانهما في القبول ( بطلا ) معاً ، إجماعاً فيما عدا الأخوين ، وفيهما أيضاً على الأشهر الأظهر ؛ لامتناع الحكم بصحّتهما ؛ للتباين (١) ، وبصحّة أحدهما دون الآخر ؛ لأنّه ترجيح من غير مرجّح.
( وقيل : العقد عقد الأكبر ) مطلقاً (٢) ، إلاّ مع دخول من عقد عليه الأصغر ، فيكون له حينئذ ، إلاّ مع سبق عقد الأكبر ، كما عن النهاية والقاضي (٣) ؛ أو مع الاتّفاق زماناً خاصّة (٤) ، بشرط أن لا يدخل من عقد عليه الأصغر ، كما عن التهذيبين والمختلف وابن سعيد وابن حمزة (٥) ، إلاّ أنّه لم يذكر الشرط.
للخبر : عن جارية كان لها أخَوان ، زوّجها الأكبر بالكوفة ، وزوّجها الأصغر بأرض أُخرى ، قال : « الأول بها أولى ، إلاّ أن يكون الأخير قد دخل بها ، فهي امرأته ، ونكاحه جائز » (٦).
__________________
الوسائل ٢٠ : ٢٨٠ أبواب عقد النكاح ب ٧ ح ٢ ؛ بتفاوت ، وبدل ما بين المعقوفين في « ص » و « ح » : به ، وما أثبتناه من المصدر.
(١) في هامش الأصل زيادة : بعبارة أُخرى : لاستلزام الحكم بصحتهما الجمع بين المتباينين ، وبأحدهما الترجيح من غير مرجّح.
(٢) اقترن العقدان أم اختلفا. منه رحمهالله.
(٣) النهاية : ٤٦٦ ، القاضي في المهذب ٢ : ١٩٥.
(٤) فلو سبق الأصغر على الأكبر قدّم عقده على عقده وإن لم يكن دخول ، بخلاف القول الأول ، فإنّه يقدّم فيه الأكبر على الأصغر مطلقاً ، حتى هنا. منه رحمهالله.
(٥) التهذيب ٧ : ٣٨٧ ، الاستبصار ٣ : ٢٤٠ ، المختلف : ٥٣٧ ، ابن سعيد في الجامع للشرائع : ٤٣٧ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٣٠٠.
(٦) الكافي ٥ : ٣٩٦ / ٢ ، التهذيب ٧ : ٣٨٧ / ١٥٥٣ ، الإستبصار ٣ : ٢٣٩ / ٨٥٨ ، الوسائل ٢٠ : ٢٨١ أبواب عقد النكاح ب ٧ ح ٤.