وهو مع قصور سنده بجهالة الراوي وإن اعتضد برواية صفوان عنه لا دلالة فيه على شيء من القولين ؛ لإطلاق تقديم عقد من دخل من دون اشتراط فيه لعدم سبق عقد الأكبر ، كما في الأول (١) ؛ وعدم تصريح فيه بالاقتران فضلاً عن اشتراطه لتقديم الأكبر ، كما في الثاني ، مضافاً إلى ظهوره بالغلبة في مورده في خلافه.
ومع ذلك كلّه ، فمبنى الاستدلال فيه شيئان :
أحدهما : كون المراد من : « الأول » فيه : الأخ الأكبر ، ولا نصّ بل ولا ظهور فيه عليه ، فيحتمل كون المراد منه : السابق في العقد ، وهو الأوفق بالأُصول ، وإن خالفها مع ذلك بترجيح التالي عليه بمجرّد الدخول الغير الصالح هنا لذلك ، ولكن مع ذلك أولى من إرادة الأخ الأكبر منه ؛ لمخالفته لها حينئذٍ من وجهين.
والثاني : كون الأخوين فيه وكيلين ، ولا إشعار فيه بذلك ، فيحتمل كونهما فضوليّين كما يقتضيه إطلاقه (٢) ، مع أنّ الأصل وظاهر الحال يقتضي عدم التوكيل ، ويصحّ حينئذٍ الحكم بتقديم من حصل في حقّه دخول ؛ لكونه إجازةً لعقده كما مرّ (٣).
ويرفع الإشكال في تقديم الأكبر أو السابق مع عدم الدخول حينئذٍ بالحمل على الاستحباب ، بمعنى : أنّه يستحبّ لها تقديم عقد الأكبر أو السابق ما لم يكن دخول ، وإلاّ تعيّن تقديم الداخل ؛ لتحقّق الإجازة به كما مرّ ، فيزول معنى التخيير.
__________________
(١) أي القول الأول. منه رحمهالله.
(٢) أي الخبر. منه رحمهالله.
(٣) في ص ١١٥.