وربما يجمع بينهما بحمل الأول على صورة الدخول ، والثاني على العدم. وهو حسن ؛ للصحيح المفصِّل المرويّ عن قرب الإسناد : عن خصيّ دلّس نفسه لامرأة ، ما عليه؟ قال : « يوجع ظهره ويفرّق بينهما وعليه المهر كاملاً إن دخل بها ، وإن لم يدخل بها فعليه نصف المهر » (١).
لكن القول به غير معروف ؛ لأنّهم ما بين مصرّح بثبوت الجميع بالخلوة مطلقاً كما عن الشيخ (٢) وأكثر الأصحاب (٣) ومثبت للنصف خاصّة كذلك كما عن الصدوقين (٤) عملاً بإطلاق الرضوي المتقدّم ، ونافٍ للحكم من أصله كما عن الحلّي (٥) للأصل. فالقول به مشكل.
وينبغي القطع بثبوت الجميع بالدخول ؛ لاستقراره به ، مع عدم الخلاف فيه في الظاهر ، والنصف مع عدمه إن خلا بها ؛ للوفاق من العاملين بالنصوص عليه حينئذ ، ويبقى الشكّ في النصف الآخر ، والاحتياط فيه لا يترك.
( و ) قد ظهر من النصوص الدلالة على أنّه ( يعزَّر ) ؛ لمكان التدليس.
( السادسة : لو ادّعت عنَنَه ) أو غيره ( فأنكر ، فالقول قوله مع يمينه ) للأُصول السليمة عن المعارض ، فإن حلف استقرّ النكاح ، وإن نكل
__________________
(١) قرب الإسناد : ٢٤٨ / ٩٨٢ ، الوسائل ٢١ : ٢٢٨ أبواب العيوب والتدليس ب ١٣ ح ٥.
(٢) النهاية : ٤٨٨.
(٣) انظر نهاية المرام ١ : ٣٤٣.
(٤) حكاه عنهما العلاّمة في المختلف : ٥٥٦. ولكن الموجود في المقنع : ١٠٤ : فُرّق بينهما وتأخذ منه صداقها.
(٥) السرائر ٢ : ٦١٧.